للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز أن يتراخى عن الإيجاب؛ فيقول: بعتك هذا بعشرة، ثم يسكت المشتري، يفكر؛ لأن الإنسان قَبْلَ أن يُباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه؛ فإذا قال: بعتك، ربما يتريَّث وتزول هذه الرغبة، وأحب شيء إلى الإنسان ما مُنِعَ، ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يَرْمِي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير، فإذا رماه وسقط على الأرض صار لا يساوي شيئًا عنده.

وهذه السلع في يد البائع؛ إذا قال: هل تبيع عليَّ هذا بعشرة؟ قال: نعم، أبيعه عليك بعشرة، فهنا لو تأخَّر القبول فلا بأس.

لكن يقول: إذا تراخى عنه لا بد من شروط؛ أنْ يكون في مجلسه، وألا يتشاغلا بما يقطعه؛ أما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو كان في غير المجلس، بأن قال: بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجع، وقال: قبلت فهذا لا يصح هذا القبول، لماذا؟ لتغير المجلس، كذلك لو تشاغلا بما يقطعه، قال: بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفًا -ما يخالف، ننوع- فقال: مررت اليوم بالكلية، ووجدت فلانًا ناجحًا، وفلانًا مكمِّلًا، وفلانًا حاملًا، وفلانًا راسبًا، ويش تقول؟ والله أنا ساءني هذه النتيجة، قال: هذه النتيجة ما هي طيبة، ثم قال: قبلت، يصحُّ ولَّا ما يصح؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: تشاغلا.

الشيخ: تشاغلا بما يقطعه، إذن لا بد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عقبه.

يشترط أيضًا في القبول، الآن فهمنا أنه يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استُثني؛ يشترط أن يكون عَقِبَ الإيجاب أو متراخيًا عنه بشرط أيش؟ أن يكون في المجلس، وألا يتشاغلا بما يقطعه.

الشرط الثالث: أن يطابق القبول الإيجاب؛ فلو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال: قبلت الروض المرْبع بعشرة يصح؟

الطلبة: لا، ما يصح.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه اختلف.

الشيخ: اختلف. قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة، فقال: قَبِلْته بتسعة؟

الطلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>