وحينئذ تكون الشروط: أن يكون في العين نفع، وأن يكون نفعُها مباحًا، وألا يكون إباحته لحاجة، وألا يكون النفع مقيدًا، فإن كان مقيدًا فإنه لا يصح بيعه؛ لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع.
طالب: ذكرنا أن الصبي يكون تصرفه بإذن وليه.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يفرق بين الصبي المميز وغير المميز؟
الشيخ: لا، المراد المميز.
الطالب: المميز يصح؟
الشيخ: إي، هذا المراد، غير المميز كالمجنون.
الطالب: إذا جرى العرف بأن الصبي الصغير يأخذ المال ويشتري به الحلوى؟
الشيخ: الذي لم يميز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما أدري، الذي لم يميز يمكن يجيء واحد يقول: تعال أعطني إياه ويعطيه الحلاوة اللي بقرش بريال.
طالب: شيخ، بارك الله فيك ( ... ).
الشيخ: ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي: أيهما أعم؟
طالب: المعنى اللغوي.
الشيخ: المعنى اللغوي، وهل هذا ثابت في جميع التعريفات؟ أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم؟
طالب: في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم.
الشيخ: مثل.
الطالب: الإيمان مثلًا.
الشيخ: كالإيمان؛ في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك؛ لأنه يشمل التصديق والقول والعمل، فما هو البيع في اللغة؟
طالب: أخذ شيء وإعطاء شيء.
الشيخ: وفي الشرع؟
الطالب: (مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بِمِثْلِ أحدهما على التأبيد غير ربا وقَرْضٍ).
الشيخ: طيب، ما الذي أخرج الربا من البيع شرعًا مع أنه مبادلة مال بمال على التأبيد.
الطالب: لا أعرف.
الشيخ: ما حضرت؟
الطالب: حضرت.
طالب آخر: أنه قسيم البيع في كتاب الله، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وقسيم الشيء ليس مثله.
الشيخ: أحسنت، قسيم الشيء ليس مثله.
ذكروا أن هذا التعريف يشمل تسع صور، فما وجهه؟ التعريف هذا يشمل تسع صور، فما وجهه؟