للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لماذا؟ ما فيها نفع، لكن لو جَمَع جرادًا في إناء، وقال: أبيع عليك هذه الجراد.

الطلبة: يصح.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: فيها نفع.

الشيخ: لأن فيها نفعًا مباحًا.

إذن الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنه ليس فيها نفع.

وقولنا: (من غير حاجة) احترازًا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقًا بل لحاجة، ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشية، فلا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد.

الهر، يجوز بيعه؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: طيب، ما فيه نفع.

طالب: فيه نفع.

الشيخ: فيه نفع، ما هو؟ نعم، الواقع إن الهر فيه نفع، يأكل الفأر، ويأكل الحشرات، يأكل الأوزاغ، يأكل الصراصر، بعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام، وتجد لصدره صوت، وإذا قرب من الإنسان النائم أيُّ حشرة خبطها بيده، ثم إن اشتهاها أكلها وإلا تركها، هذا نفع ولَّا غير نفع؟ هذا نفع؛ ولهذا قال الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر (١٠)؛ ولهذا اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ لا فائدة منه، ويعتدي أيضًا، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ويُنتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأنه فيه نفع.

بيع الميتة؛ الميتة فيها نفع مباح، لكنه للضرورة، ما هو للحاجة، للضرورة؛ ولهذا حرم بيعها.

إذن أن يكون مباحًا (من غير حاجة) ونقول: من غير ضرورة، أو نكتفي بذكر الحاجة؟ بذكر الحاجة؛ لأننا إذا قلنا: من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى.

إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعًا مطلقًا، مثل جلد الميتة إذا دُبِغَ؛ فالمشهور من المذهب أنه لا يُنْتَفَع به في كل شيء، وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناءً على هذا يقولون: لا يصحُّ بيعه؛ لأن نفعه ليس مطلقًا بل هو نفع مقيد، ويشترط أن يكون النفع مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>