الولي هو من يتولى ماله، وسيأتي -إن شاء الله- في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين؛ المطلق بأن يقول: خذ هذا المال اتَّجِرْ به، والمعين، أن يقول: خذ هذا المال اتَّجِرْ به في شيء معين كبيع الدجاج، بيع البيض، بيع الأشياء الخفيفة، هذا ظاهر كلام المؤلف، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال:(بغير إذن وليٍّ) في الشيء المعين بأن يأتي إليه، ويقول: أنا أريد أن أشتري مثلًا دبابة، فيقول: اشتر، أو يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أبيع دبابي مثلًا فيقول: بعه، إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس.
ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاءً لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟
الجواب: لا؛ ولهذا نقول: يَحْرُم على الولي أن يأذن بدون مصلحة؛ لقول الله تعالى:{وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أْحْسَنُ}[الأنعام: ١٥٢].
هذا الشرط الثاني؛ أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو الذي جمع أربعة أوصاف؛ الحرية والبلوغ والعقل والرشد.
قال: الشرط الثالث (أن تكون العين مباحةَ النفع من غير حاجة)، (أن تكون العين) يعني التي وقع العقد عليها بالشراء (مباحةَ النفع من غير حاجة)، هذه تقتضي ثلاثة شروط؛ أن يكون فيها نفع، وأن يكون النفع مباحًا، وأن تكون الإباحة بلا حاجة.
انتبهوا، الشروط ثلاثة، فخرج بقولنا:(مباحة النفع) محرمة النفع، مثل آلات اللهو، فإنه لا يجوز بيع آلات اللهو؛ لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر؛ لأن منفعته محرمة.
وخرج بقولنا:(أن يكون فيها نفع) ما لا نفع فيه، كالحشرات؛ فالحشرات لا يصح بيعها؛ فلو أن شخصًا جمع صراصر في إناء، وقال لإنسان: أبيع عليك الصراصر، تعرفون الصراصر، هل يجوز بيعها؟