للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون بالغًا، ضد البالغ: الصبي؛ ولهذا قال المؤلف: (فلا يصح تصرفُ صبيٍّ وسفيه بغير إذن وليٍّ) حتى وإن كان مراهقًا، لو كان له أربع عشرة سنة، وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه لم يبلغ، صغير، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]، فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين؛ أولًا: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والثاني: الرشد.

والعاقل ضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه، ومن ذلك المهذرم لا يصح بيعه، فلو أن رجلًا أصيب بالهذرام؛ هرم، كبر، وجاء إلى إنسان، وقال: فلان أنا أبيع عليك بيتي وأبيع عليك سيارتي، وأبيع عليك عيالي، وأبيع عليك كذا، يصح بيته لبيته وسيارته دون أولاده؛ لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: نعم؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لفقد العقل، ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلًا.

قلنا: رشيدًا، من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه، ولا يبيع الشيء الذي يساوي مئة بعشرة، أو يشتري ما يساوي عشرة بمئة، المهم أنه يحسن التصرف، ضده: السفيه؛ ولهذا قال المؤلف: (وسفيه) أي: ولا يصح تصرف السفيه (بغير إذن وليٍّ)، فإن أذن فإنه لا بأس.

وهنا نسأل: مَنِ الولي؟

<<  <  ج: ص:  >  >>