وقال بعضُ أهل العلم: إِنَّ الثمين لا يُباح اتِّخاذه واستعماله، لما فيه من الخُيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولَّا لغيره؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو كونُه إسرافًا وداعيًا إِلى الخُيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرمًا، لا لأنه ثمين.
وقوله:(يُباحُ اتِّخاذه)، هذا خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ (كُلّ)، والتَّركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله:(يُباح اتِّخاذُه واستعمَالُه) قد يَتَوَهَّم الواهم أنَّها صفة لا أنها خبر، ويتوقَّعُ الخبر؛ ولهذا لو قال المؤلف: يُباح كُلُّ إناءٍ طاهر ولو ثمينًا -يباح اتخاذه واستعماله- لكان أَوْلَى، ولكن على كل حال المعنى واضح.
قال:(يباح اتِّخاذُه واستعمَالُه)، هل هناك فرق بين الاتِّخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه أنه يقتنى فقط إِما للزِّينة، وإما لاستعماله في حال الضَّرورة، وإما للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ، وأما الاستعمال فهو التلبُّس بالانتفاع به؛ يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه، فإذن اتخاذ الأواني جائز.
طيب لو زادت على قَدْرِ الحاجة؟
الجواب: نعم، ولو زادت على قدر الحاجة؛ يعني لو فُرض الإنسان عنده إبريق شاي يكفيه، ويبغى يشتري إبريقًا آخر، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز اتخاذه، وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن أتخذه؛ لأنه رُبَّما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي، فالمهم أن الاتخاذ جائز، والاستعمال جائز.
قال المؤلف:(إلا آنية ذهب وفضَّة ومضببًا بهما).
من القواعد الفقهية يقولون: إن الاستثناء معيار العموم؛ يعني معناه إذا استثنيت؛ فمعنى ذلك أن ما سوى ها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه.
طالب:( ... ) الاستثناء؟
الشيخ: معيار العموم، الاستثناء معيار العموم؛ يعني ميزانه.