للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لمن اشترى هذه السلعة.

الشيخ: سلعة.

الطالب: بعشرة أنا آتيك بها بتسعة.

الشيخ: نعم، أنا أعطيك مثلها بتسعة، كذا؟ هذا بيع.

صورة الشراء على شرائه؟

طالب: كأن يقول ( ... ).

الشيخ: الشراء على شرائه.

الطالب: كأن يقول لمن باع بتسعة أعطيك بعشرة.

الشيخ: أنا أعطيك فيها عشرة. طيب، صح، هل فهمت يا أخ؟

طالب: شيخ، النقطة اللي بعد هذي النقطتين ( ... ).

الشيخ: عرفت هذا ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد، ويعقد مع الثاني، قلنا: إن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعًا كثيرة فإنه لا بأس بذلك، مثاله: اشترى رجل من زيد عشر قطع، من عشرة ريالات، ثم جاء إنسان، ثم جعل يلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل، فقال: أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيعه، لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد، لماذا؟

طالب: لأنه يريد.

الشيخ: لأنه يحتاج سلعًا، هو يريد سلعًا كثيرة، سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول: هذا لا يحرم، ولكن على ظاهِر كلام المؤلف، ولكنا ذكرنا أنه يمكن أن يُقال بالتحريم؛ لأنه يحدث أيش؟

طلبة: العداوة والبغضاء.

الشيخ: العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع.

ثم قال رحمه الله: (ويبطل العقد فيهما)؛ يعني في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، يبطل، العلة؟

طالب: للنهي.

الشيخ: للنهي عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صحَّحناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي عنه، كذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل.

طيب غير البيع على بيع أخيه؛ مثل لو استأجر على استئجار أخيه، فما الحكم؟

طالب: يأخذ الحكم.

الشيخ: واحد، الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع. طيب لو خطب على خِطبة أخيه؟

طالب: لا يجوز أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>