للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز؛ لأن في هذا مصلحة لا شك، لمن؟

طلبة: للبائع.

الشيخ: للبائع، وللمشتري أيضًا؛ لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذٍ يُحْرَم مما يريد من هذه السلعة.

ثانيًا يقول: (وتأجيل الثمن) لكن لا بد إلى مدة معينة، تأجيل الثمن إلى مدة معينة؛ بأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجل، أنا ما عندي فلوس الآن، اشتريتها منك بمئة ألف إلى سنة، يجوز؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ لأنه ما فيه ضرر، هذا من مصلحة من؟

طلبة: المشتري.

طلبة آخرون: البائع.

الشيخ: المشتري أو البائع؟

طالب: لا، المشتري.

الشيخ: المشتري أو البائع.

الطالب: المشتري.

الشيخ: واللهِ اصبر، المشتري أو البائع.

طالب: المشتري.

الشيخ: أنا ما بسأل، أنا بأقرر، المشتري أو البائع، المشتري واضح؛ تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسع، البائع؛ ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد يَنِمُّ عليه أن عنده فلوسًا، ثم تُجْعَل عليه ضرائب من الحكومة، أو يعتدي السراق عليه، إذن صار من مصلحة من؟

طلبة: البائع والمشتري.

الشيخ: من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضًا، وقد لا يكون من مصلحة المشتري؛ المشتري يمكن يود أن يسلم الثمن ويستريح.

لو قال: بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك؟

طلبة: هذا لا يجوز.

طالب: غير معلوم.

الشيخ: لا يجوز؟

طالب: غير معلوم.

طالب آخر: غير معين.

الشيخ: إي، غير معلوم، ونقول: بل يجوز؛ بالدليل الأثري والنظري.

نقول: إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجل إلى الميسرة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا قدم له بَزٌّ من الشام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانًا قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع (١٣)، لعله يريد أن يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى، ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه، كما امتنع مَنْ؟

طالب: جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>