للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: جابر بن عبد الله، وليس في هذا بأس. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة.

ثم نقول: هناك أيضًا دليل آخر عقلي؛ وهو أنه يجب إنظار المعسر حتى يوسر؛ يعني هذا: وإن لم يشترط المشتري ذلك -يعني: وإن لم يشترط أنه لا يطالبه إلا إذا أيسر- فإن هذا هو مقتضى العقد، ما دام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكن من مطالبته حتى؟

طالب: يوسر.

الشيخ: حتى يوسر، إذن هذا هو موافق لمقتضى العقد؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح -انتبهوا لهذا؛ عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة- القول الصحيح أنه جائز، أما القول المرجوح فإنه غير جائز، وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل، وقلتم: إن هذا حرام؛ لأن الميسرة مجهولة، غير معلومة، ما ندري، ربما يموت لم يوسر الله عليه، والله أعلم.

طالب: في قول المؤلف: (وإن اشتراه بغير جنسه) قلنا: هل المراد بغير جنسه، أو المراد بجنسه ( ... ) الثاني ( ... )؟

الشيخ: الثاني؟

الطالب: وهو المراد بجنسه ( ... ).

الشيخ: بغير جنسه، المراد بالجنس الذي قال: (بغير جنسه).

الطالب: يعني الثاني المراد بغير جنسه ( ... )؟

الشيخ: إي نعم؛ يعني: باعه بدراهم إلى أجل، ثم اشتراهم بطعام، إي نعم.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، قلنا: إذا تغيرت صفته واشتراه بأقل ( ... ) أقل فلا بد أن يكون الفرق واقعيًّا.

الشيخ: الفرق من أجل تغير الصفة.

الطالب: نعم.

الشيخ: لا، من أجل الحلول والتأجيل.

الطالب: لكن -شيخ- إذا علمنا أنه لا اتفاق بينهم، وأن هذا أخذ ( ... ) نقدًا ( ... )؟

الشيخ: طيب، لو علمنا أنها ما تغيرت .. ، لو لم تغير الصفة، وعلمنا أن لا اتفاق بينهما ولا مواطأة، يجوز أو لا؟

الطالب: قلنا: لا يجوز.

الشيخ: أسألك.

الطالب: سدًّا للذريعة لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>