للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا يجوز، هذه مثلها، ليش يكون النازل من تغير الصفة عشرين، وتنزل خمسة وعشرين، إلا في مقابلة الحلول والتأجيل.

الطالب: شيخ، هل هناك ضابط لهذا؟

الشيخ: يُعْرَف بالقيمة، أهل الخبرة يعرفون.

طالب: شيخ، الذين قالوا بجواز مسألة التورق اشترطوا أنه لا بد أن يكون الباعث الحاجة للمال، الآن يا شيخ يشتري إنسان؛ يريد إنسان الدخول في مساهمة وليس لديه نقد، فيذهب إلى الذين يبيعون بالتقسيط فيشتري، فهل هذا يعتبر؟

الشيخ: إي نعم، هذا من باب المكاثرة.

الطالب: يعني لا يجوز؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: شيخ، على من قال بمنع مسألة التورق، هل الإثم على البائع والمشتري سواء إذا علم البائع، أو أنه على .. ؟

الشيخ: عليهما سواء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله (١٤).

الطالب: الآن بعض الناس اتخذها تجارة وهو يعلم أنه ما يشتري منه إلا ( ... )؟

الشيخ: يكفي، إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن -يبيعها ويأخذ ثمنها- يكفي، أو غلب على ظنه؛ يعني: يكفي العلم أو غلبة الظن.

طالب: التورق -يا شيخ- الشرط الثالث: أن تكون السلع عند البائع.

الشيخ: نعم.

الطالب: طيب، هل إذا البائع أوقف السلعة هذه لهذا العمل لمن أتاه محتاجًا، وأيضًا أتاه الشرط الثاني المحتاج وليس هناك قرض ولا سلف، هل يقال: أبقِ السيارات عندك في البيت أو بهذا؟

الشيخ: إي، بعض الناس يفعل هذا.

الطالب: إذن هو قصد التورق الآن بدون حاجة؟

الشيخ: لا، أصل الحاجة حاجة المشتري، ما هو حاجة البائع.

الطالب: إذن يبقيها عنده السيارة؟

الشيخ: لا بأس، إي، لكن أنا أقول: هذا عند الضرورة.

الطالب: إي نعم.

طالب آخر: شيخ، قلنا: (أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس)، على أحد الاحتمالين: لا بعكس صورة العينة.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) الصورة؛ لأن صورة العينة أصلها أن يبيع شيئًا نقدًا.

الشيخ: لا.

الطالب: أن يبيع شيئًا نسيئة.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>