في هذا خلاف؛ منهم من يقول: إن له أرشَ فقد الصفة؛ فيُقَوَّم هذا العبد كاتبًا ويُقَوَّم غير كاتب، وما بين القيمتين يُدفع للمشتري، يُخصم من الثمن ويُدفع للمشتري. وقال آخرون: بل له أرش فقد الصفة؛ لأن البائع غرَّه.
طالب: ما الفرق بين القولين؟
الشيخ: لا، قول: إن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني: ليس له أرش، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط، وإما أن يرده.
وجملة معترضة يقول: هذا بَيَّن أن البائع مُدلِّس، وأنه غَرَّ المشتري، فله -أي المشتري- أرش فقد الصفة، وإلا فلا؛ لأن البائع أيضًا قد يكون مغترًّا، ويقول: أنا ما رضيت ببيعه إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء.
فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يُقال: إن كان البائع مُدلِّسًا، وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يطالبه بأرْش فَقْد الصفة، وهو الفرق بين قيمته متصفًا بهذه الصفة وغير متصف، وإن لم يكن مُدلِّسًا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرْش.
طالب: إذا شرطه خصيًّا، ثم ( ... ) عنين.
الشيخ: ثم.
الطالب: ثم عنين.
الشيخ: ثم أيش؟
الطالب: ثم مثلًا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدًا خصيًّا، ثم باع عليه عبدًا عنينًا.
الشيخ: يعني تبين أنه عنين، لكن له خِصَى.
الطالب: يعني ما عنده شهوة.
الشيخ: لكن الخصى موجودة؟
الطالب: ( ... ) موجودة أو ( ... ) موجودة.
الشيخ: لا؛ لأنه ربما تزول العُنَّة، العُنَّة قد تزول، قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها، يلَّا أجب.
الطالب: لا، شيخ ما أدري، بس أنا أعرف العنين.
الشيخ: طيب العنين يمكن يكون عنينًا في وقت من الأوقات.
الطالب: يعني من حين وُلِد، يعني ما فيه قوة.
الشيخ: إي، لكن ما يمكن يتداوى؟
الطالب: ما فيه؛ لأنه ( ... ).
الشيخ: المسألة ما هي بواقعة الظاهر.
طالب: قلنا: تأجيل الثمن يشترط أن يكون الأجل معلومًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما دليل هذا الشرط؟