الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٥). وهذا من الغرر.
الطالب: ( ... ) الديون؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الديون ( ... ) للناس ( ... ) شرط؟
الشيخ: كل الديون إذا أُجِّلت لا بد من العِلْم بالأجل.
طالب: شيخ، قلنا: من مَثَّل بعبده فإنه يعتق.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن متى يفعل هذا، متى مثلًا؟
الشيخ: زعل عليه وقطع أصبعه.
الطالب: لا، بالنسبة للعبد الخصي.
الشيخ: كيف؟
الطالب: متى يخصيه؟
الشيخ: ذكرنا مثالين أو ثلاثة، ارجع للشريط.
طالب: بالنسبة للديون المعمول به الآن أن يأتي للبائع صاحب ( ... ) أو صاحب البقالة ( ... ).
الشيخ: هذا ما هو مؤجَّل هذا، هذا ليس بمؤجَّل، هذا حال، لكنه تسامح فيه.
الطالب: حتى لو تأجل؛ يعني قد يصل إلى شهر.
الشيخ: ربما لسنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد له أجل.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا حال هذا؛ يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق.
طالب: شيخ، إذا باع زيد لعمرو مثلًا متاعًا ما، ثم اشترط على ألا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيعه.
الشيخ: ما وصلناها هذه، بيجينا هذه.
طالب: اشتراط البكارة.
الشيخ: في الأَمَة.
الطالب: في الأَمَة، فيه جهالة.
الشيخ: ما فيه جهالة؟
الطالب: لا، فيه جهالة.
الشيخ: فيه جهالة؟
الطالب: يعني ربما يكون ما يدري إزالة البكارة بشيء لا يدري ( ... ).
الشيخ: معلوم، هو إذا اشتراها، ثم تبين أنها غير بكر فله الخيار ( ... ).
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إذا يجوز للسيد أن يؤدب عبده، فإذا كان.
الشيخ: نحن قلناه؟
الطالب: نعم ( ... ).
الشيخ: هل قلناها؟
طالب: ما قلنا.
الشيخ: ما ذكرناها.
طالب: ( ... ) الدرس.
الشيخ: إي خلِّ إذا جاء الدرس ( ... ).
الطالب: ( ... ) الدرس ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، قلنا: إن المشتري إذا قال: أعطيك الثمن إذا قدم زيد، قلنا: لا يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا قال: أعطيك الثمن إلى ميسرة، قلنا: يصح.
الشيخ: نعم.