للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٥). وهذا من الغرر.

الطالب: ( ... ) الديون؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الديون ( ... ) للناس ( ... ) شرط؟

الشيخ: كل الديون إذا أُجِّلت لا بد من العِلْم بالأجل.

طالب: شيخ، قلنا: من مَثَّل بعبده فإنه يعتق.

الشيخ: نعم.

الطالب: لكن متى يفعل هذا، متى مثلًا؟

الشيخ: زعل عليه وقطع أصبعه.

الطالب: لا، بالنسبة للعبد الخصي.

الشيخ: كيف؟

الطالب: متى يخصيه؟

الشيخ: ذكرنا مثالين أو ثلاثة، ارجع للشريط.

طالب: بالنسبة للديون المعمول به الآن أن يأتي للبائع صاحب ( ... ) أو صاحب البقالة ( ... ).

الشيخ: هذا ما هو مؤجَّل هذا، هذا ليس بمؤجَّل، هذا حال، لكنه تسامح فيه.

الطالب: حتى لو تأجل؛ يعني قد يصل إلى شهر.

الشيخ: ربما لسنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد له أجل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا حال هذا؛ يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق.

طالب: شيخ، إذا باع زيد لعمرو مثلًا متاعًا ما، ثم اشترط على ألا يبيع هذا المتاع إلا عليه إذا أراد أن يبيعه.

الشيخ: ما وصلناها هذه، بيجينا هذه.

طالب: اشتراط البكارة.

الشيخ: في الأَمَة.

الطالب: في الأَمَة، فيه جهالة.

الشيخ: ما فيه جهالة؟

الطالب: لا، فيه جهالة.

الشيخ: فيه جهالة؟

الطالب: يعني ربما يكون ما يدري إزالة البكارة بشيء لا يدري ( ... ).

الشيخ: معلوم، هو إذا اشتراها، ثم تبين أنها غير بكر فله الخيار ( ... ).

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إذا يجوز للسيد أن يؤدب عبده، فإذا كان.

الشيخ: نحن قلناه؟

الطالب: نعم ( ... ).

الشيخ: هل قلناها؟

طالب: ما قلنا.

الشيخ: ما ذكرناها.

طالب: ( ... ) الدرس.

الشيخ: إي خلِّ إذا جاء الدرس ( ... ).

الطالب: ( ... ) الدرس ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: شيخ، قلنا: إن المشتري إذا قال: أعطيك الثمن إذا قدم زيد، قلنا: لا يصح.

الشيخ: نعم.

الطالب: وإذا قال: أعطيك الثمن إلى ميسرة، قلنا: يصح.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>