للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام، ما هو الدليل؛ لأنا نحن قلنا قاعدة قبل قليل: الأصل الحل إلا بدليل؛ الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» (١٦)، وكذلك حديث أم سلمة: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (١٧)، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعَّده بنار جهنم، فيكون محرَّمًا، بل من كبائر الذنوب.

(بابُ الآنِيَةِ)

كلُّ إناءٍ طاهرٍ ولو ثَمِينًا يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه إلا آنيةَ ذهَبٍ وفِضَّةٍ ومُضَبَّبًا بهما فإنه يَحْرُمُ اتِّخَاذُها واستعمالُها ولو على أُنْثَى، وتَصِحُّ الطهارةُ منها إلا ضَبَّةً يَسيرةً من فِضَّةٍ لحاجةٍ. وتُكْرَهُ مُباشَرَتُها لغيرِ حاجةٍ، وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولو لم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها، ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُه بعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهو كمَيْتَتِه.

كتابًا وبابًا وفصلًا.

فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حَبّ) يشمل: البُرَّ والشعير والذُّرة والرز لكن البُرَّ شيء، والشعير شيء آخر.

كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلق بها.

لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس.

أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات.

وأحيانًا يُفَصِّلُون الباب لطول مسائله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>