للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال قائل: الحديث عام «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» ولا فيه التفصيل، قلنا: المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخر، فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات، ولهذا جاء في الحديث: «وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» (٣). وتعليلها واضح، ففيها دليل وفيها تعليل.

قال المؤلف: (وإن نفياه)، كيف قال: (نفياه) من حيث التصريف، ولم يقل: نَفَواهُ؟

طالب: يائي.

الشيخ: يائي؟ أليس يقال: نفَوْا، كذا؟

طالب: واوي.

طالب آخر: نَفَوْا، واو الجماعة.

طالب: يائي، يا شيخ.

الشيخ: طيب، الآن السؤال عام: أليس يقال: (نَفَوْا كذا) بالواو؟

طالب: بلى.

الشيخ: كيف تقول: يائي؟

الطالب: ويقال: (يَنْفي).

الشيخ: ويقال: (يَنْفِي)، ويقال: (نَفَوْا).

الطالب: أصله (نَفَى).

الشيخ: أصله (نَفَى)، و (نَفَوا)؟

الطالب: (نَفَوا) اتصاله بواو الجماعة.

الشيخ: أحسنت، الواو هنا ليست واو الفعل، ولكنها واو الجماعة، ضمير.

على كل حال (إن نفياه) التعبير صحيح.

(إن نفياه) أي: نفيا الخيار.

وكيفية النفي أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، قال: شوف أنا بأبيع عليك لكن ترى ما بيننا خيار، قال: لا بأس، أقبل. فالخيار يسقط ويقع العقد لازمًا بمجرد الإيجاب والقبول، أي: بمجرد أن يقول: بعتك. فيقول: قبلت، ما فيه الخيار.

(أو أسقطاه سقط) أسقطاه متى؟ بعد العقد، يعني بعد أن تم العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان أو عشر دقائق اتفقا على إسقاط الخيار، فإنه يسقط؛ التعليل؟ لأن الحق لهما، فإذا رضيا بإسقاطه سقط.

فإن قال قائل: إن هذا الشرط يُحرِّم ما أحلَّ الله؛ لأن الله أحلَّ لكل منهما الفسخ، فإذا شرطا أن لا خيار أو أسقطاه فهذا تحريم ما أحل الله.

قلنا: هذا التحريم ليس لحق الله، بل لحق الآدمي. وحق الآدمي الأمرُ فيه إليه، فإذا أسقطاه أو نفياه مع العقد، إن أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>