للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بعض المحلات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة لا تُرد، فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ، أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى، فهل يثبت له الخيار؟

الشيخ: هو -بارك الله فيك- لا يرد؛ هم يقولون: لا يرد بعد استلامه.

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو وأنت بالمكان.

الطالب: نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل.

الشيخ: إي نعم، هذه تنبني على مسألة سبقت، وهي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: شرط البراءة من العيب.

طالب: إن كان عالمًا.

الشيخ: هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، على المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالمًا فله الرد.

طالب: وإن كانت سليمة من العيوب؟

الشيخ: إن كانت سليمة ما له يرد. هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يُشرط.

طالب: كان فيه صورة لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو أن يكون يعني مثلًا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص آخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصًا أن هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون أي علم.

الشيخ: ويش هو يتم؟

الطالب: بدون أن يعلم.

الشيخ: بدون علم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف؟ ويش لونه؟

الطالب: يعني: ما فيه مجلس عقد لهذه الصورة، يعني مثلًا يكون فيه سهم يباع في الكمبيوتر.

الشيخ: سهم يعني؟

الطالب: سهم من الأسهم.

الشيخ: طيب، زين.

الطالب: فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرغب البائع ببيعه مثلًا بمئة ريال.

الشيخ: وليكن أنت.

الطالب: طيب، وليكن أنا وشخص آخر يكون موجود في ..

الشيخ: أنا بأشتريه منك.

الطالب: نعم، تكون موجودًا مثلًا في القصيم وأنا موجود في الرياض.

الشيخ: زين.

الطالب: فأُدخِل اسمك في الكمبيوتر أنك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال.

الشيخ: بدون علمي؟

الطالب: لا، أنت تعرف ( ... ).

الشيخ: يعني مثلًا قلت لصاحب الكمبيوتر: ضع اسمي بدل يوسف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>