للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا، أنت تقول: أريد أن أشتري سهمًا من الشركة الفلانية بملغ مئة ريال، وأنا صدفة أكون قلت: إني أريد أن أبيعه بمئة ريال، فتلتقيا هاتان الرغبتان في الكمبيوتر وتتم فورًا.

الشيخ: والكمبيوتر يدلي عن رغبتنا؟ ! !

الطالب: يعني: يسمون البيع، يعني: فيه ناس سياسيين على الشاشات.

الشيخ: إي، أحسنت، يعني فيه مدبرين له، إي.

الطالب: لكن هنا ما فيه مجلس عقد يا شيخ.

الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟

طالب: صحيح.

الشيخ: هذه ذكرها العلماء، قالوا: إذا تَوَلَّى طرفَي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار إذا تَوَلَّى طرفي العقد؛ لأنا لو قلنا: إنه له الخيار بقي البيع جائزًا؛ لأنه هو ما يمكن يفارق نفسه.

مثال تولي طرفي العقد: وكلتك أن تشتري لي الروض المربع ووكلك آخرُ أن تبيعه له، فقلت: اشتريت الروض المربع من فلان لفلان. فهنا تولَّى طرفي العقد، ولهذا عندنا في الشرح المفيد قال: (يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد). ولكن يظهر أنه لا يُسْتَثنى، وأن طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، يعني: مثلًا هو بنفسه –الوكيل- قال: اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشى راح، الآن لزم البيع، فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك.

طالب: إذا فارق الكمبيوتر؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: يعني الكمبيوتر هو ( ... ).

الشيخ: لا، إذا فارق اللي أمضى، اللي يدبر الكمبيوتر هذا واللي أمضى العقد.

طالب: فارق من؟

الشيخ: إذا فارق المكان.

الطالب: من الذي فارق؟

الشيخ: هذا الوكيل؛ لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع وللمشتري.

الطالب: إذا فارق مكانه.

الشيخ: مكانه ( ... ).

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>