للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ويش التقدير؟

الطالب: اسم الفاعل.

الشيخ: لا يحتاج أن نقول: صفة لموصوف محذوف؛ لأنه يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه، فنقول كما قلت أولًا: (الثاني) مبتدأ ..

الطالب: جملة (أن يشترطاه) في محل خبر.

الشيخ: في محل خبر.

الطالب: خبر لأنها ( ... ).

الشيخ: جملة (أن يشترطاه) في محل أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذن (أن يشترطاه) (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، فنفهم من هذا، من قول المؤلف: (والثاني أن يشترطاه) أن هذا القسم خيار شرط، أي: الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط؛ لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا خيار الشرط.

(أن يشترطاه) الفاعل (المتبايعان)، والمفعول به الهاء، يعني: تعود على الخيار.

(أن يشترطاه في العَقْد مُدةً معلومةً) وقوله: (في العقد) في للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد، أي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده. لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، وهو قول من الأقوال.

والقول الثاني: أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين. والثالث: أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لأن الحق لمن؟ لهما، فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال: أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر، فقال: لا بأس، ما فيه مانع، ثم قال: بعتك البيت بمئة ألف، فقال: قبلت. فهنا يصح الشرط؛ لأنه حقٌّ لهما وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط في البيع.

إذن قول المؤلف: (في العقد)، يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>