الشيخ: يصح، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم يصح؛ لأن هذا على عمل.
على مدة تلي العقد؛ يعني: ابتداؤها من العقد؟
إن كان قال له: أجَّرتك بيتي بمئة ريال من اليوم، وقال: ولي الخيار لمدة عشرة أيام. هذا لا يجوز.
لا يجوز. تمام. إذن لأن المدة -مدة الإجارة- من العقد.
المثال الثالث على مدة لا تلي العقد؟
طالب: أجَّرتك هذا البيت ( ... ).
الشيخ: أجَّرتك هذا البيت سنة.
الطالب: من مبتدأ الشهر وأن يكون ( ... ).
الشيخ: يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول: أجَّرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر، على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام. يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز؛ لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
إن قال: أجَّرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يومًا، يصح أو لا؟
الطلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، صح؛ لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة، فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار.
إذا قال قائل: ما هو السبب؟ لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟
قلنا: لأن هذا المستأجَر إما أن ينتفع به المستأجِر، وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط؟ وإما ألَّا ينتفع فيبقى معطلًا، فيكون في هذا إضاعة مال، لا ينتفع به المستأجِر ولا المُؤْجِر، هذا هو التعليل؛ ولهذا لما كان هذا التعليل عليلًا، صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار، ولو على مدة تلي العقد، أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد -اللهم افتح- معلوم ولَّا غير معلوم؟
الطلبة: نعم.