للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أجَّرتك مدة سنة بمئة ريال، ابتداؤها من اليوم، قال: نعم، لكن لي الخيار لمدة شهر. على كلام المؤلف لا يصح؛ لأنه مدة تلي العقد، لكن على القول الراجح يصح. المستأجر يسكن، يقول: اسكن، توكل على الله، العقد تم، اسكن. سكن، بعد مضي عشرين يومًا فَسَخَ الإجارة، نقول: لا بأس، افسخ الإجارة. طيب المدة عشرون يومًا؟ نقول: عليك أجرة المثل.

طيب، الآن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر، وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لي: أخرها لمدة شهر، يعني فيه احتمال البيت الآن يُعمر، ربما ( ... ) قبل الشهر، فما المانع؟

فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ مَنْ له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدَّر عليه بأجرة المثل.

إذن هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول: هذه لها أقسام أو أصناف:

الأول: أن تكون الإجارة على عمل، فماذا تقول؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز.

الثاني: أن تكون على مدة تلي العقد، يعني: ابتداؤها من العقد، يجوز؟

طالب: ابتداء العقد لا يجوز.

طالب آخر: على المذهب لا يجوز، والقول الراجح أنه يجوز.

الشيخ: خلونا نجيب على المذهب قبله علشان نعرف اللي مشى عليه المؤلف ثم ننظر.

على مدة لا تلي العقد وتنتهي مدة الخيار قبل ابتداء مدة الإجارة؟

طالب: جائز.

الشيخ: جائز، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: على مدة لا تلي العقد، لكن فيها خيار شرط لا ينتهي إلَّا بعد دخول مدة الإجارة؟

طالب: لا ينتهي إلى بعد دخول مدة الإجارة؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: هذا على المذهب لا يجوز.

الشيخ: لا يصح، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>