للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على أني أمضي الصلح أو أُبقي حقي على ما هو عليه.

الطالب: أو قال بالسابق.

الشيخ: إي نعم، أقول: حقي السابق على ما هو عليه.

طالب: لماذا نقول هنا ( ... )؟

الشيخ: لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله، فلما ارتفع يعود إلى ( ... ).

الطالب: والتقسيط ما ( ... ).

الشيخ: ( ... )؛ لأنه لو قسطت معناه أني ألزمته بالعقد.

طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- إذا علق -فيما قلتم- إذا علقها على الصوامع مثلما يفعلون الآن، أكثر المتبايعين يعلقه يقول: إذا صرفت الصوامع أعطيك. البيع جائز أو لا؟

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟

طالب: ما فيه صوامع اليوم.

الشيخ: يقول: إذا أجل الثمن، ما هو خيار الشرط، هو يتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجَّله إلى أن يقبض من الصوامع.

طالب: مجهول.

طالب آخر: القبض معلوم ولّا؟

طالب آخر: مجهول، يا شيخ.

طالب آخر: صحيح.

الشيخ: هذا مجهول.

طالب: مجهول؟

الشيخ: أقول: هذا مجهول، فهمت؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: لكن إذا كان فقيرًا ليس عنده ما يوفي به وأجَّله إلى الصوامع فهذا صحيح؛ وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد؛ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، فإذا كان البائع يعلم أن هذا الرجل فقير وأنه أجَّل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء، صار ذلك جائزًا على القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق.

طالب: ما تكون المسألة هذه يا شيخ مثل مسألة تأجيل السلم أو ضرب وقت السلم بحصاده أو الجذاذ؟

الشيخ: أيهما؟ مسألة القبض؟

الطالب: إي.

الشيخ: لا، الحصاد والجذاذ معلوم، بمعنى أنه يعرفون مثلًا في الشهر الفلاني يكون، لكن القبض من الحكومة يمكن يبقى سنتين ثلاثة أربعة.

( ... )

طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- مسألة البيع من الصوامع أشكلت علينا؛ لأنه يا شيخ المزارع الآن معه سند بالقيمة وصرفِها من قبل الحكومة، فهو يؤجل إلى حين الصرف، مع أن الصرف شبه مؤكد.

الشيخ: شبه مؤكد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>