للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: نعم يا شيخ؛ لأنه معه يا شيخ ورقة مصروفة وموقعة من المالية، فما الذي يعني ... ؟

الشيخ: يا أخي فيه ناس الآن لهم سنتان ثلاثة ما صرف لهم.

الطالب: لكن يا شيخ المال له إلى الآن؟

الشيخ: لا، ما يصح، إلا مثل ما قلت: إذا كان فقيرًا فهو على أساس أنه معسر ويجب إنظاره.

طالب: لو أنيطت مدة الإجارة نهايتُها بحصاد زرع معلوم ( ... ) فتعطل هذا الحصاد لسبب أو لآخر، فما نهاية هذا الأجر، المدة ... ؟

الشيخ: هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره، ثم الحصاد ليس يُقيَّد بحصاد فلان؛ وقت الحصاد.

طالب: لو استأجره على أن يخيط له ثوبه وله الخيار لمدة يومين، الخياطة تكون خلال يومين أو بعد نهاية اليومين؟

الشيخ: لا، بعده، أصلًا ما يمكن يخيط حتى تتم المدة أو يفسخ.

طالب: ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيكًا ونصرفه دولارات.

الشيخ: ما يصلح.

طالب: أموال كثيرة مثلًا، ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، يُحَوَّل على أنه دراهم سعودية.

الطالب: يمنع.

الشيخ: يمنع! إذا كان ممنوعًا، فحينئذ ربما يتسامح فيه لأن الناس ما يمكنهم.

طالب: ما وضحت الصورة، أيش لون يا شيخ ما يجوز؟ ما وضحت هذه؟

الشيخ: ما هو بواضح الجواب؟

طالب: ( ... ).

طالب: يا شيخ، نحن قلنا على أساس أنه يعني جواز البيع فيما ينقطع به السعر ماذا لو قال شخص: بعت عليك شيئًا ثانيًا إذا وصل سعره إلى كذا، وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ولّا كذا أو ربما ما يصل ( ... ) مزايدة؟

الشيخ: لا، ما يصلح، البيع يصلح في الحاضر الآن، أما لو قال: بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر، ما هو معلوم.

الطالب: أو ستة أيام.

الشيخ: المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغير بها السعر تغيرًا ظاهرًا ما يصح.

***

جزاه الله خيرًا، هذا جاء بالحديث.

طالب: لكن الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ، مصور تصويرًا.

الشيخ: كيف؟

الطالب: الحديث مش من الجريدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>