الطالب: نعم يا شيخ؛ لأنه معه يا شيخ ورقة مصروفة وموقعة من المالية، فما الذي يعني ... ؟
الشيخ: يا أخي فيه ناس الآن لهم سنتان ثلاثة ما صرف لهم.
الطالب: لكن يا شيخ المال له إلى الآن؟
الشيخ: لا، ما يصح، إلا مثل ما قلت: إذا كان فقيرًا فهو على أساس أنه معسر ويجب إنظاره.
طالب: لو أنيطت مدة الإجارة نهايتُها بحصاد زرع معلوم ( ... ) فتعطل هذا الحصاد لسبب أو لآخر، فما نهاية هذا الأجر، المدة ... ؟
الشيخ: هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره، ثم الحصاد ليس يُقيَّد بحصاد فلان؛ وقت الحصاد.
طالب: لو استأجره على أن يخيط له ثوبه وله الخيار لمدة يومين، الخياطة تكون خلال يومين أو بعد نهاية اليومين؟
الشيخ: لا، بعده، أصلًا ما يمكن يخيط حتى تتم المدة أو يفسخ.
طالب: ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيكًا ونصرفه دولارات.
الشيخ: ما يصلح.
طالب: أموال كثيرة مثلًا، ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، يُحَوَّل على أنه دراهم سعودية.
الطالب: يمنع.
الشيخ: يمنع! إذا كان ممنوعًا، فحينئذ ربما يتسامح فيه لأن الناس ما يمكنهم.
طالب: ما وضحت الصورة، أيش لون يا شيخ ما يجوز؟ ما وضحت هذه؟
الشيخ: ما هو بواضح الجواب؟
طالب: ( ... ).
طالب: يا شيخ، نحن قلنا على أساس أنه يعني جواز البيع فيما ينقطع به السعر ماذا لو قال شخص: بعت عليك شيئًا ثانيًا إذا وصل سعره إلى كذا، وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ولّا كذا أو ربما ما يصل ( ... ) مزايدة؟
الشيخ: لا، ما يصلح، البيع يصلح في الحاضر الآن، أما لو قال: بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر، ما هو معلوم.
الطالب: أو ستة أيام.
الشيخ: المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغير بها السعر تغيرًا ظاهرًا ما يصح.
***
جزاه الله خيرًا، هذا جاء بالحديث.
طالب: لكن الحديث مش من الجريدة، الحديث مأخوذ، مصور تصويرًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: الحديث مش من الجريدة.