للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» دليل على جواز اشتراط الخيار، وعندها يكون هو ثابت بالنص ( ... ).

الشيخ: لما قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» دلَّ على أنه إذا خَيَّر أحدهما الآخر بعد التفرق يصح، وهذا هو خيار الشرط.

دليل آخر؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٦).

الشيخ: وجه الدلالة؟

الطالب: وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يعارض ( ... ).

الشيخ: ما الدليل أنه لا يعارض؟

الطالب: حديث عمرو بن عوف المزني: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (٥).

الشيخ: هل في القرآن ما يدل على ذلك؟

طالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

الشيخ: نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها.

هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟

طالب: نعم، إذا جددا العقد قبل انتهاء ( ... ).

الشيخ: كيف جددا العقد؟ اشترطا الخيار إلى مدة طويلة.

الطالب: إي نعم، يعني قبل الانتهاء إذا قال يعني: خيرتك ثلاثة أيام، قبل انتهاء الثلاثة أيام ...

الشيخ: مدة طويلة، ثلاثة أشهر.

الطالب: نعم، قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ممكن يجددون.

الشيخ: أجب، قل: نعم أو لا، بس.

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: يصح إلى مدة طويلة. إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ.

الطالب: ما يصح، يفسد.

طالب: يصح يا شيخ، لكن ينباع ويدفع القيمة.

الشيخ: صحيح، يباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن، وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة.

ما معنى قوله: (أو على مدة لا تلي العقد)؛ أنه يثبت في الإجارة على مدة لا تلي العقد؟

طالب: أي أنه إذا جعل الخيار في المدة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>