الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» دليل على جواز اشتراط الخيار، وعندها يكون هو ثابت بالنص ( ... ).
الشيخ: لما قال: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» دلَّ على أنه إذا خَيَّر أحدهما الآخر بعد التفرق يصح، وهذا هو خيار الشرط.
دليل آخر؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٦).
الشيخ: وجه الدلالة؟
الطالب: وجه الدلالة أن هذا الشرط لا يعارض ( ... ).
الشيخ: ما الدليل أنه لا يعارض؟
الطالب: حديث عمرو بن عوف المزني: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (٥).
الشيخ: هل في القرآن ما يدل على ذلك؟
طالب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].
الشيخ: نعم، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها وبوصفها وهو ما شُرط فيها.
هل يجوز شرط الخيار إلى مدة طويلة؟
طالب: نعم، إذا جددا العقد قبل انتهاء ( ... ).
الشيخ: كيف جددا العقد؟ اشترطا الخيار إلى مدة طويلة.
الطالب: إي نعم، يعني قبل الانتهاء إذا قال يعني: خيرتك ثلاثة أيام، قبل انتهاء الثلاثة أيام ...
الشيخ: مدة طويلة، ثلاثة أشهر.
الطالب: نعم، قبل انتهاء مدة التخيير أو الخيار ممكن يجددون.
الشيخ: أجب، قل: نعم أو لا، بس.
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: يصح إلى مدة طويلة. إذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة كالبطيخ.
الطالب: ما يصح، يفسد.
طالب: يصح يا شيخ، لكن ينباع ويدفع القيمة.
الشيخ: صحيح، يباع وتحفظ القيمة ثم إن اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن، وإن اختار الإبقاء أخذ القيمة.
ما معنى قوله: (أو على مدة لا تلي العقد)؛ أنه يثبت في الإجارة على مدة لا تلي العقد؟
طالب: أي أنه إذا جعل الخيار في المدة ...