للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ويش معناها؟ (أو على مدة لا تلي العقد).

الطالب: إذا جعل الخيار.

الشيخ: لا.

الطالب: مثلًا إذا باع سلعة.

الشيخ: ما هي بيع، إجارة.

الطالب: نعم، إذا أجَّر مثلًا بيتًا واشترط أن له الخيار مثلًا مدة معينة، فيقول: تصح إذا كانت المدة التي تنفد فيها الإجارة لا في العقد.

الشيخ: طيب، مثاله؟

الطالب: مثاله إذا قال مثلًا له: أجَّرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تنفد مدة الإجارة.

الشيخ: أجَّرتك بيتي سنة، ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربع مئة وألف، على أن لي الخيار إلى شعبان. يجوز؟

الطالب: إذا كانت قبل ( ... ).

الشيخ: أجَّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان. أيش تقول؟

الطالب: نعم، صحيح.

الشيخ: هذه المسألة تصح؟

الطالب: إي نعم يا شيخ، مدة لا تلي العقد.

الشيخ: لأنه على مدة لا تلي العقد. توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟

طالب: على المذهب لا يجوز، والقول الراجح ...

الشيخ: مثاله؟

الطالب: قال مثلًا: أجَّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمئة ريال ..

الشيخ: ابتداؤها من الآن.

الطالب: ابتداؤها من الآن، ولكن لي الخيار ( ... )، فعلى المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز.

الشيخ: طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟

الطالب: أنها تلي العقد.

الشيخ: إي، هذا الحكم. العلة؟ ليش ما تصح؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: تفويت المنفعة في هذه المدة.

الطالب: نعم، تعطيل المنفعة.

الشيخ: أو تعطيلها؛ لأنه إما أن تُعطل حيث إن الإجارة لم تتم وفيها الخيار، وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجارة ولزومها.

كأن أخانا الذي أجاب أولًا يشير إلى خلاف في المسألة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، هو قال على المذهب، وعلى القول الراجح يقول: إنه يجوز.

الطالب: أي مثال؟ أنا ما فهمت بعد، المثال الذي هو قال، أي مثال؟ ما هي المسألة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>