الشيخ: ويش معناها؟ (أو على مدة لا تلي العقد).
الطالب: إذا جعل الخيار.
الشيخ: لا.
الطالب: مثلًا إذا باع سلعة.
الشيخ: ما هي بيع، إجارة.
الطالب: نعم، إذا أجَّر مثلًا بيتًا واشترط أن له الخيار مثلًا مدة معينة، فيقول: تصح إذا كانت المدة التي تنفد فيها الإجارة لا في العقد.
الشيخ: طيب، مثاله؟
الطالب: مثاله إذا قال مثلًا له: أجَّرتك بيتي ولي الخيار ثلاثة أشهر على أن تنفد مدة الإجارة.
الشيخ: أجَّرتك بيتي سنة، ابتداؤها من دخول رمضان عام خمسة عشر وأربع مئة وألف، على أن لي الخيار إلى شعبان. يجوز؟
الطالب: إذا كانت قبل ( ... ).
الشيخ: أجَّرتك بيتي سنة ابتداء من أول يوم من رمضان على أن لي الخيار إلى أول يوم من شعبان. أيش تقول؟
الطالب: نعم، صحيح.
الشيخ: هذه المسألة تصح؟
الطالب: إي نعم يا شيخ، مدة لا تلي العقد.
الشيخ: لأنه على مدة لا تلي العقد. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذا كان على مدة تلي العقد؟
طالب: على المذهب لا يجوز، والقول الراجح ...
الشيخ: مثاله؟
الطالب: قال مثلًا: أجَّرتك بيتي لمدة سنة كاملة بمئة ريال ..
الشيخ: ابتداؤها من الآن.
الطالب: ابتداؤها من الآن، ولكن لي الخيار ( ... )، فعلى المذهب لا يجوز، والصحيح أنه جائز.
الشيخ: طيب، ما العلة أنه لا يجوز؟
الطالب: أنها تلي العقد.
الشيخ: إي، هذا الحكم. العلة؟ ليش ما تصح؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: تفويت المنفعة في هذه المدة.
الطالب: نعم، تعطيل المنفعة.
الشيخ: أو تعطيلها؛ لأنه إما أن تُعطل حيث إن الإجارة لم تتم وفيها الخيار، وإما أن يستوفيها قبل تمام الإجارة ولزومها.
كأن أخانا الذي أجاب أولًا يشير إلى خلاف في المسألة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، هو قال على المذهب، وعلى القول الراجح يقول: إنه يجوز.
الطالب: أي مثال؟ أنا ما فهمت بعد، المثال الذي هو قال، أي مثال؟ ما هي المسألة؟