للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الإجارة على مدة تلي العقد قال: إن الصحيح أنه يجوز فيها خلاف الشرط.

الطالب: إي نعم، هذا اللي رجحناه.

الشيخ: أنا ما أسأل مَن رجح.

الطالب: نعم فيه ( ... ).

الشيخ: على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلًا.

الطالب: عليه أجرة المثل.

الشيخ: ينفسخ العقد؟

الطالب: ينفسخ العقد، وعليه أجرة المثل.

الشيخ: ألا يمكن أن نقول: عليه من الأجرة في قسط الشهر؟

الطالب: على حسب يا شيخ العقد.

الشيخ: العقد قلنا: متى أجره ستة أشهر كل شهر بمئة، وله الخيار لمدة شهر.

الطالب: على حسب ما ( ... ).

الشيخ: طيب، لما مضى النصف شهر قال: هونت، فهل يُعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة؟ يعني: جزء من اثني عشر جزءًا.

الطالب: يعطى حصته.

الشيخ: يعطى حصته؟

الطالب: إي نعم.

طالب: يا شيخ، في هذه المسألة نقول: إنه إذا ( ... ).

الشيخ: هذا رأيك الذي أنت قلته البارحة، الدرس الأول.

الطالب: أنه إذا قلنا: إنه يُقَسط عليه العوض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه، إذا قَسَّطنا عليه العوض من قيمة الإجارة.

الشيخ: يعني يكون فسخ العقد من حين اختيار الفسخ؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وإذا قلنا: إن الفسخ يرفع العقد من أصله؟

الطالب: فلا يُقسَّط العوض.

الشيخ: فلا يقسط وله أجرة المثل. والمسألة خلافية.

هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرق؟

طالب: ( ... ).

طالب: الصحيح أنه يصح ويتقابضا، ثم بعد ذلك ( ... ) يتقابضا قبل التفرق.

الشيخ: الصحيح والصحة، بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جارٍ في جميع العقود حتى النكاح، يرى أنه يجوز فيه الخيار.

***

قال: (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صحَّ).

(إن شرطاه) أي: المتبايعان (لأحدهما) أي: للبائع أو المشتري، (دون صاحبه صح)، وسقط خيار الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>