الشيخ: الإجارة على مدة تلي العقد قال: إن الصحيح أنه يجوز فيها خلاف الشرط.
الطالب: إي نعم، هذا اللي رجحناه.
الشيخ: أنا ما أسأل مَن رجح.
الطالب: نعم فيه ( ... ).
الشيخ: على هذا التقدير إذا اختار فسخ الإجارة وقد مضى مدة الشهر مثلًا.
الطالب: عليه أجرة المثل.
الشيخ: ينفسخ العقد؟
الطالب: ينفسخ العقد، وعليه أجرة المثل.
الشيخ: ألا يمكن أن نقول: عليه من الأجرة في قسط الشهر؟
الطالب: على حسب يا شيخ العقد.
الشيخ: العقد قلنا: متى أجره ستة أشهر كل شهر بمئة، وله الخيار لمدة شهر.
الطالب: على حسب ما ( ... ).
الشيخ: طيب، لما مضى النصف شهر قال: هونت، فهل يُعطى عن نصف الشهر أجرة المثل أو يعطى نسبته من الأجرة؟ يعني: جزء من اثني عشر جزءًا.
الطالب: يعطى حصته.
الشيخ: يعطى حصته؟
الطالب: إي نعم.
طالب: يا شيخ، في هذه المسألة نقول: إنه إذا ( ... ).
الشيخ: هذا رأيك الذي أنت قلته البارحة، الدرس الأول.
الطالب: أنه إذا قلنا: إنه يُقَسط عليه العوض ففي هذه الحال نحن اعتبرنا العقد وأنفذناه، إذا قَسَّطنا عليه العوض من قيمة الإجارة.
الشيخ: يعني يكون فسخ العقد من حين اختيار الفسخ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وإذا قلنا: إن الفسخ يرفع العقد من أصله؟
الطالب: فلا يُقسَّط العوض.
الشيخ: فلا يقسط وله أجرة المثل. والمسألة خلافية.
هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرق؟
طالب: ( ... ).
طالب: الصحيح أنه يصح ويتقابضا، ثم بعد ذلك ( ... ) يتقابضا قبل التفرق.
الشيخ: الصحيح والصحة، بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جارٍ في جميع العقود حتى النكاح، يرى أنه يجوز فيه الخيار.
***
قال: (وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صحَّ).
(إن شرطاه) أي: المتبايعان (لأحدهما) أي: للبائع أو المشتري، (دون صاحبه صح)، وسقط خيار الآخر.