للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني -مثلًا- قدرنا أنها بيت في مكة، وأنا لا أرى جواز الإيجار في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجَّره سنة على أن له الخيار لمدة شهرين، ثم إنه عند دخول شهر المحرم اختار الفسخ، نقول له: اجعل عليه أجرة المثل، أجرة المثل للشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها، كما هو معروف في مكة.

طالب: عفا الله عنك، في مسألة العبد اللي مرت علينا ( ... )؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الثمن الذي ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، يجي في الإبل وفي البقر وفي الغنم.

الطالب: ولكن يا شيخ ( ... ) اللي فاسخ المشتري يقول: هذا ما ارتضاه ( ... ) عند المشتري واللي فسخ العقد البائع؟

الشيخ: كله واحد، سواء هذا أو هذا.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: اللي تعب المشتري.

الطالب: المشتري.

الشيخ: طيب؛ ولهذا نقول: النماء له، يثمنه على البايع.

الطالب: ولكن ( ... ).

الشيخ: لا، نقول: يسامحه، ما يمكن.

طالب: ( ... ) إذا علل بأنه محتاج ( ... ) للحاجة.

الشيخ: أخاف أن أحتاجه.

الطالب: نعم، ولكن الحاجة منتفية، انتفت الحاجة مدة الخيار، ولكنه فسخ لغلاء السعر أو لعلة غير العلة .. ؟

الشيخ: لا، هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص السعر.

الطالب: أو رخص السعر، لكن لعلة غير العلة اللي ذكرت.

الشيخ: طيب.

الطالب: قلنا: إنه يصح ..

الشيخ: ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته.

الطالب: وإذا وافقه لأجل سد حاجته؟

الشيخ: ما يفسخ إلا لها.

الطالب: إلا؟

الشيخ: إلا لها، نقول: إذا انتفت الحاجة فلا خيار لك.

ياسر المولد: لم يتضح لي وجه دلالة حديث ابن عمر: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ» (٢) على ما قاله المؤلف: إن الملك مدة الخيار للمشتري، ما ظهر له، من الذي ظهر له؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما نقول: خفية ولَّا بينة، بس من الذي ظهر له؟

طالب: أن الملك يتم بمجرد العقد.

الشيخ: إي، لكن ما وجه دلالته من الحديث؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>