للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب آخر: لأنه دخل ماله في ملكه بالشرط ( ... )، وبهذا تبين أن العقد داخل بملكه المجرد.

الشيخ: تمام، واضح؟

طالب: ما سمعنا يا شيخ.

الشيخ: يقول: إن الرسول قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٢)، كونه ما يدخل المال للمشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله نماؤُه المنفصلُ وكَسْبُه، ويَحْرُم ولا يصحُّ تصرفِ أحدِهما.

الشيخ: (تصرفُ).

الطالب: (تصرفُ أحدِهما).

الشيخ: لماذا قلنا (تصرفُ)؟

الطالب: فاعل.

الشيخ: فاعل، والفاعل يكون مرفوعًا.

طالب: تصرفُ أحدِهما في المبيع وعوضِه المعيَّن فيها بغير إذْن.

الشيخ: حَرِّك النون، بارك الله فيك.

الطالب: وعوضِه المعيَّنِ فيها بغير إذْنِ الآخَرِ بغير تجربة المبيع، إلا عَتْقَ المشتري.

وتصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه. ومن مات منهما بَطَلَ خيارُه.

الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إذا جُعِلَت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟

طالب: عند طلوع الفجر.

الشيخ: بدون استثناء؟

الطالب: بدون استثناء، على كلام المؤلف: إذا طلع الفجر تنتهي المدة، ولكن قلنا: القول الراجح أنه يرجع إلى عرف الناس.

الشيخ: نعم، فإذا كان عرف الناس أن الغد معناه فتح السوق والبيع والشراء جُعل إلى ذلك، تمام.

رجل له الخيار ففسخ بغير رضا صاحبه؟

طالب: يصح.

الشيخ: يفسخ بغير رضا صاحبه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: بيِّن التعليل في هذا والقياس؟

الطالب: التعليل: لأنه ما لا يُشْتَرط رضاه لا يشترط علمه.

الشيخ: والحق؟

الطالب: والحق له.

الشيخ: والقياس؟

طالب: القياس هو ما لا يُشْتَرط علمه لا يُشْتَرط ..

الشيخ: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>