الشيخ: وقع العقد عليه. إذن هل كان على ملك البايع ولَّا على ملك المشتري؟
طالب: المشتري.
الشيخ: لا، على ملك البائع؛ ولهذا لو ردها يرد الولد معها؛ لأن الولد قد وقع عليه العقد، وعلى هذا فيكون الحمل إن نشأ في زمن الخيار فهو نماء منفصل للمشتري، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين؛ ولهذا سيأتينا -إن شاء الله- في المصراة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب رد عوض اللبن الموجود حين البيع صاعًا من تمر (٣)، وسيأتينا إن شاء الله.
اشترى رجل عبدًا فكسب في أثناء مدة الخيار فلمن الكسب؟
طالب: في أثناء مدة الخيار؟
الشيخ: إي نعم، هو اشترى العبد وجعل الخيار له مدة أسبوع، في هذه المدة كسب العبد؟
الطالب: نعم، للمشتري.
الشيخ: للمشتري؛ لأنه نماءُ؟
الطالب: لأنه نماء ملكه.
الشيخ: نماءُ ملكه، طيب.
***
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:(ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في البيع وعوض .. في المبيع) عندكم (في البيع) ولَّا (في المبيع)؟
طلبة:(في المبيع).
الشيخ: الصواب (في المبيع)، أنا عندي (في البيع)، والصواب (في المبيع). (في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر).
قال:(ويحرم ولا يصح) فرتب على التصرف حكمين: التحريم والفساد؛ الأول يسمى عند الأصوليين حكمًا تكليفيًّا، والثاني يسمى حكمًا وضعيًّا؛ لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب أو انتفى عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحةً أو فسادًا أو شرطًا أو مانعًا فهو وضعي.
فقوله:(ويحرم ولا يصح تصرف) هل يعني ذلك أنه ربما يحرم الشيء ويصح؟