للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: إي نعم.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: إي، على المذهب.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: على المذهب.

الشيخ: إلَّا على المذهب، مطلقًا؟

الطالب: مطلقًا على المذهب.

الشيخ: مطلقًا، أحسنت. توافقون على هذا؟

طالب: إن علم منه أنه أراد أن يفسخ أو صرح بالفسخ فإن ..

الشيخ: يعني: إن طالب به.

الطالب: إن طالب به قبل موته.

الشيخ: فإنه لا يسقط.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم. هل هناك قول ثانٍ؟

طالب: نعم، القول الثاني في المسألة ( ... ).

الشيخ: يعني لا يبطل؟

الطالب: لا يبطل.

الشيخ: لا يبطل بموته.

الطالب: لا يبطل بموته، والدليل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢].

الشيخ: يعني: ومما تركه الميت الأعيان والمنافع والحقوق.

***

قال: (الثالث: إذا غُبِنَ في المبيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادة) وقد شرحنا هذه الجملة، وقلنا: إن قوله: (يخرج عن العادة) يعني: أنه أحالنا إلى العرف، فما عدَّه الناس غبنًا فهو غبن، وما لم يعدوه غبنًا فليس بغبن، وإن بعض العلماء قدَّره بالثلث، بعضهم بالربع، بعضهم بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى؛ أن يُرْجَع في ذلك إلى العادة.

فإذا قيل: من المحكَّم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة، إذا قالوا: واللهِ هذا غُبن غبنًا يخرج على العادة، قلنا: يثبت الخيار.

ولكن هل الخيار -أعني: خيار الغبن- مقيد بشيء معين أو متى حصل الغبن حصل الخيار؟

هذه المسألة فيها خلاف؛ أما المذهب فإن خيار الغبن مخصص بثلاث صور:

<<  <  ج: ص:  >  >>