للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يدخل في قوله: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

خيار الشرط هل له مدة معينة لا يُزَاد عليها أو لا؟

طالب: ليس له مدة معينة.

الشيخ: ليس له مدة؛ يعني: لو جعله شهرًا أو سنة فلا بأس؟

الطالب: ما لم ( ... ).

الشيخ: شرط؟ أيش تقول؟ توافقه على هذا الاستثناء؟

طالب: ظاهر المذهب ( ... ).

الشيخ: طيب، وإذا كان مما يُخْشَى فساده قبل تمام المدة؟

الطالب: يصح أيضًا.

الشيخ: يصح، ويُبَاع ويُجعل الثمن وينتقل الخيار إلى الثمن. تمام، صح. أفهمت؟

طالب: بلى.

الشيخ: بلى! كيف (بلى)؟

الطالب: لغة يا شيخ.

الشيخ: لغة من؟

الطالب: تصح، يجوز (بلى) ( ... ).

الشيخ: إي، الجواب الصواب: نعم؛ إن كنت فهمت، أو: لا؛ إن كنت لم تفهم.

قال: الخيار بيني وبينك إلى الغد، متى ينتهي؟

طالب: إلى طلوع الفجر.

الشيخ: إلى طلوع الفجر، ولَّا فيه قول ثانٍ؟

الطالب: فيه أقوال، لكن هذا هو ( ... ).

الشيخ: معناه أن القول الثاني يرجع في ذلك إلى العرف.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فإذا كان معنى قوله: إلى الغد؛ أي: إلى أن يفتح الناس الأسواق فهو إليه. وهذا هو الصحيح.

ما هو الدليل على أن ملك مدة الخيارين للمشتري؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (١).

الشيخ: وما وجه الدلالة؟

الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للمبتاع بشرط، أما العبد فلم يشترط ( ... ) بمجرد البيع.

الشيخ: فدل ذلك على أن العبد ملك للمشتري بمجرد البيع ولا يحتاج إلى شرط، أحسنت.

اشترى شيئًا بشرط الخيار وأجَّره والخيار له؛ للمشتري وحده؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وأيش اللي يبقى؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: سمعتم كلامه، يقول: إذا اشترط الخيار مدة معينة، ثم أجر المبيع -أعني المشتري- فإن ذلك فسخ لخياره.

إذا مات من له الشرط؟

طالب: بطل خياره.

الشيخ: بطل خياره؟

<<  <  ج: ص:  >  >>