الشيخ: يدخل في قوله: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
خيار الشرط هل له مدة معينة لا يُزَاد عليها أو لا؟
طالب: ليس له مدة معينة.
الشيخ: ليس له مدة؛ يعني: لو جعله شهرًا أو سنة فلا بأس؟
الطالب: ما لم ( ... ).
الشيخ: شرط؟ أيش تقول؟ توافقه على هذا الاستثناء؟
طالب: ظاهر المذهب ( ... ).
الشيخ: طيب، وإذا كان مما يُخْشَى فساده قبل تمام المدة؟
الطالب: يصح أيضًا.
الشيخ: يصح، ويُبَاع ويُجعل الثمن وينتقل الخيار إلى الثمن. تمام، صح. أفهمت؟
طالب: بلى.
الشيخ: بلى! كيف (بلى)؟
الطالب: لغة يا شيخ.
الشيخ: لغة من؟
الطالب: تصح، يجوز (بلى) ( ... ).
الشيخ: إي، الجواب الصواب: نعم؛ إن كنت فهمت، أو: لا؛ إن كنت لم تفهم.
قال: الخيار بيني وبينك إلى الغد، متى ينتهي؟
طالب: إلى طلوع الفجر.
الشيخ: إلى طلوع الفجر، ولَّا فيه قول ثانٍ؟
الطالب: فيه أقوال، لكن هذا هو ( ... ).
الشيخ: معناه أن القول الثاني يرجع في ذلك إلى العرف.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإذا كان معنى قوله: إلى الغد؛ أي: إلى أن يفتح الناس الأسواق فهو إليه. وهذا هو الصحيح.
ما هو الدليل على أن ملك مدة الخيارين للمشتري؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (١).
الشيخ: وما وجه الدلالة؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال للمبتاع بشرط، أما العبد فلم يشترط ( ... ) بمجرد البيع.
الشيخ: فدل ذلك على أن العبد ملك للمشتري بمجرد البيع ولا يحتاج إلى شرط، أحسنت.
اشترى شيئًا بشرط الخيار وأجَّره والخيار له؛ للمشتري وحده؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وأيش اللي يبقى؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: سمعتم كلامه، يقول: إذا اشترط الخيار مدة معينة، ثم أجر المبيع -أعني المشتري- فإن ذلك فسخ لخياره.
إذا مات من له الشرط؟
طالب: بطل خياره.
الشيخ: بطل خياره؟