للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث: إذا غُبِنَ في البيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادةِ ..

الشيخ: (في المبيع)، عندي أنا: (في المبيع).

الطالب: إذا غُبِنَ في المبيع غَبْنًا يَخْرُج عن العادةِ بزيادة الناجِشِ والمُسْترِسل.

الرابع: خيارُ التَّدْليس؛ كتَسْويد شعرِ الجاريةِ وتَجْعيدهٍ وجَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا خياران من خيار البيع؛ أحدهما ثابت بالشرع، والثاني ثابت بالشرط، فما هو الثابت بالشرع؟

طالب: الخيار الثابت بالشرع هو خيار المجلس.

الشيخ: أحسنت. والثابت بالشرط؟

طالب: خيار الشرط.

الشيخ: خيار الشرط. هل خيار الشرط جائز؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما الدليل عليه؟

الطالب: جائز إذا كان جائزًا ..

الشيخ: جائز إذا كان جائزًا؟ !

كَأَنَّنَا وَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا

قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ

الطالب: نعم يا شيخ، هناك دليل على صحة ( ... ) حديث: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٨)، وعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

الشيخ: لكن ما فيه نص في الموضوع؟

الطالب: فيه.

الشيخ: خيار الشرط.

الطالب: خيار الشرط.

الشيخ: نعم.

الطالب: حديث عبد الله بن عمر.

الشيخ: نعم، اقرأه.

الطالب: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» (٩).

الشيخ: وأيش وجهه؟

الطالب: وجهه أنهما إذا اشترطا شرطًا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>