طالب: الشاة الحامل إذا وضعت في وقت الخيار ( ... )، ولكن فصلنا في آخر الجواب قلنا: إن نشأ في زمن الخيار فهو للمشتري؟
الشيخ: إذا وضعته.
الطالب: إذا وضعته في زمن الخيار لمن؟
الشيخ: للمشتري؛ لأنه نشأ على ملكه.
الطالب: إذا بدأ الحمل في زمن الخيار ووضعت ..
الشيخ: بعد البيع حملت.
الطالب: نعم.
الشيخ: ووضعته.
الطالب: وإذا وضعته بعد الخيار؟
الشيخ: هذا يكون من النماء المنفصل أو المتصل، إن قلنا: الحمل منفصل فهو له، وإذا قلنا: الحمل متصل -وهو الصحيح- فهو للبائع.
الطالب: إن وضعت بعد .. ؟
الشيخ: ولكن لاحظ أنا صححنا أن النماء حتى المتصل للمشتري.
الطالب: يعني على هذا إذا حملت في زمن الخيار، ثم وضعت في زمن الخيار فهو للمشتري؟
الشيخ: فهو للمشتري، هذا لا إشكال فيه؛ لأنه منفصل.
الطالب: نعم.
الشيخ: فإن لم تضع؟
الطالب: إن لم تضع إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
الشيخ: فإن لم تضع إلا بعد أن فُسِخ.
الطالب: بعدما فسخ.
الشيخ: طيب، فهي للبائع على القول بأن النماء المتصل يتبع، وعلى القول الراجح يكون للمشتري.
طالب: ذكرنا في الدرس اللي فات نماء المنفصل للمشتري، ومثلنا باللبن، فذكرنا في الدرس هذا ( ... ) فلا يجوز واللبن ما يجمع في الكأس ( ... ).
الشيخ: ما فيه شك.
الطالب: ( ... ) مثلنا باللبن.
الشيخ: هذا أبلغ من تجربة المبيع، ما هو بالتجربة جائزة ولا تبطل الخيار.
الطالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: هذا للأكل، لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها؛ شق عليها.
الطالب: يعني: جميع المنفعات المنفصلة ( ... ).
الشيخ: ما يخالف، لا بأس.
قال المؤلف: (وتصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه) فلو أن مدة الخيار كانت شهرًا لمن اشترى بيتًا، ثم أجَّره لغيره نصف شهر، فهل له الفسخ قبل الشهر بيوم؟
الجواب: ليس له أن يتصرف، إذا أجره فقد انفسخ خياره.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.