للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: الشاة الحامل إذا وضعت في وقت الخيار ( ... )، ولكن فصلنا في آخر الجواب قلنا: إن نشأ في زمن الخيار فهو للمشتري؟

الشيخ: إذا وضعته.

الطالب: إذا وضعته في زمن الخيار لمن؟

الشيخ: للمشتري؛ لأنه نشأ على ملكه.

الطالب: إذا بدأ الحمل في زمن الخيار ووضعت ..

الشيخ: بعد البيع حملت.

الطالب: نعم.

الشيخ: ووضعته.

الطالب: وإذا وضعته بعد الخيار؟

الشيخ: هذا يكون من النماء المنفصل أو المتصل، إن قلنا: الحمل منفصل فهو له، وإذا قلنا: الحمل متصل -وهو الصحيح- فهو للبائع.

الطالب: إن وضعت بعد .. ؟

الشيخ: ولكن لاحظ أنا صححنا أن النماء حتى المتصل للمشتري.

الطالب: يعني على هذا إذا حملت في زمن الخيار، ثم وضعت في زمن الخيار فهو للمشتري؟

الشيخ: فهو للمشتري، هذا لا إشكال فيه؛ لأنه منفصل.

الطالب: نعم.

الشيخ: فإن لم تضع؟

الطالب: إن لم تضع إلا بعد انتهاء مدة الخيار.

الشيخ: فإن لم تضع إلا بعد أن فُسِخ.

الطالب: بعدما فسخ.

الشيخ: طيب، فهي للبائع على القول بأن النماء المتصل يتبع، وعلى القول الراجح يكون للمشتري.

طالب: ذكرنا في الدرس اللي فات نماء المنفصل للمشتري، ومثلنا باللبن، فذكرنا في الدرس هذا ( ... ) فلا يجوز واللبن ما يجمع في الكأس ( ... ).

الشيخ: ما فيه شك.

الطالب: ( ... ) مثلنا باللبن.

الشيخ: هذا أبلغ من تجربة المبيع، ما هو بالتجربة جائزة ولا تبطل الخيار.

الطالب: إذا كان ( ... ).

الشيخ: هذا للأكل، لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها؛ شق عليها.

الطالب: يعني: جميع المنفعات المنفصلة ( ... ).

الشيخ: ما يخالف، لا بأس.

قال المؤلف: (وتصرفُ المشتري فسخٌ لخيارِه) فلو أن مدة الخيار كانت شهرًا لمن اشترى بيتًا، ثم أجَّره لغيره نصف شهر، فهل له الفسخ قبل الشهر بيوم؟

الجواب: ليس له أن يتصرف، إذا أجره فقد انفسخ خياره.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>