للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: كيف إذا استأجر؟ ما قلنا.

الطالب: لا، ما يلزم بأجرة له؟

طالب آخر: إذا أجره، إذا تصرف فيه؛ أجره يعني.

طالب: استأجر بيتًا، ثم هذا الرجل أتى استعمل بيتًا -بيته ضيق- فاستأجر هذا البيت الواسع من أجل أن هناك ضيوف سوف يأتون، وأتوا الضيوف وذهبوا وانتهت مصلحته، ثم قال: ما أريد هذا البيت.

الشيخ: يعني استأجر البيت؟

الطالب: إي، استأجره، ولكن مضى على الخيار شهر، وبعد أن تنتهي مدة الشهر قال: بأفسخ.

الشيخ: ما سبق لنا أنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد أنه ما يصح، ما سبق لنا هذا؟

الطالب: سبق يا شيخ، لكن ( ... ) البيع.

الشيخ: البيع ( ... )، البيع إذا اشتراها واشترط الخيار لمدة شهر ثم أجرها ينفسخ خياره.

طالب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٢)، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، ألا يثبت أن الأصل ( ... ) للبائع الشرط وأن .. ؟

الشيخ: ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه، فقوله: «مَالُهُ» معناه أنه هو نفسه لمن؟

الطالب: للمشتري.

الشيخ: للمشتري، إي نعم.

طالب: عفا الله عنك، قلنا: إنه إذا تصرف المشتري يؤدي إلى فسخ الخيار.

الشيخ: طيب.

الطالب: يشكل -يا شيخ- ذكرتم في درس سابق أنه إذا كان –مثلًا- عين المبيع ثمرًا.

الشيخ: ثمر؟

الطالب: إي نعم، وهذه الثمار تفسد ( ... ) الخيار.

الشيخ: تُبَاع، لا بد من بيعها.

الطالب: لكن إذا باعها وتصرف ( ... )؟

الشيخ: ما يسقط، له الخيار ويأخذ القيمة إن أمضى، أو يأخذ ثمنها إذا لم يمض.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ذكرنا هذا.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في الشرح ذكرنا أن المذهب في مسألة الغبن فيه ثلاث صور.

الشيخ: ما وصلنا.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: منفك عن الجهة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما تبطل؛ لأن العتق هذا نفس العتق حرام، فلا يكون طاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>