الشيخ: كيف إذا استأجر؟ ما قلنا.
الطالب: لا، ما يلزم بأجرة له؟
طالب آخر: إذا أجره، إذا تصرف فيه؛ أجره يعني.
طالب: استأجر بيتًا، ثم هذا الرجل أتى استعمل بيتًا -بيته ضيق- فاستأجر هذا البيت الواسع من أجل أن هناك ضيوف سوف يأتون، وأتوا الضيوف وذهبوا وانتهت مصلحته، ثم قال: ما أريد هذا البيت.
الشيخ: يعني استأجر البيت؟
الطالب: إي، استأجره، ولكن مضى على الخيار شهر، وبعد أن تنتهي مدة الشهر قال: بأفسخ.
الشيخ: ما سبق لنا أنه إذا شرط الخيار في إجارة تلي العقد أنه ما يصح، ما سبق لنا هذا؟
الطالب: سبق يا شيخ، لكن ( ... ) البيع.
الشيخ: البيع ( ... )، البيع إذا اشتراها واشترط الخيار لمدة شهر ثم أجرها ينفسخ خياره.
طالب: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٢)، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، ألا يثبت أن الأصل ( ... ) للبائع الشرط وأن .. ؟
الشيخ: ماله منفصل عنه، مال العبد منفصل عنه، فقوله: «مَالُهُ» معناه أنه هو نفسه لمن؟
الطالب: للمشتري.
الشيخ: للمشتري، إي نعم.
طالب: عفا الله عنك، قلنا: إنه إذا تصرف المشتري يؤدي إلى فسخ الخيار.
الشيخ: طيب.
الطالب: يشكل -يا شيخ- ذكرتم في درس سابق أنه إذا كان –مثلًا- عين المبيع ثمرًا.
الشيخ: ثمر؟
الطالب: إي نعم، وهذه الثمار تفسد ( ... ) الخيار.
الشيخ: تُبَاع، لا بد من بيعها.
الطالب: لكن إذا باعها وتصرف ( ... )؟
الشيخ: ما يسقط، له الخيار ويأخذ القيمة إن أمضى، أو يأخذ ثمنها إذا لم يمض.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا هذا.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في الشرح ذكرنا أن المذهب في مسألة الغبن فيه ثلاث صور.
الشيخ: ما وصلنا.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: منفك عن الجهة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما تبطل؛ لأن العتق هذا نفس العتق حرام، فلا يكون طاعة.