الشيخ: أجَّرها.
الطالب: استأجر، المشتري استأجر.
الشيخ: كيف استأجر؟ هو مشترٍ كيف يستأجر؟
الطالب: يعني: اشتراها من صاحبها، ثم بعد ذلك له خيار شرط شهر، ثم بعد ذلك أجرها، قلنا: فعله هذا يبطل ..
الشيخ: الخيار.
الطالب: لكن لو حدث عندما أجرتها -مثلًا- ليعرف ( ... )؟
الشيخ: لا، ما هو تجربة، هذا عقد بارك الله فيك، عقد لازم ما يمكن ينفسخ.
طالب: لو اشترط البائع الخيار له، ثم ( ... )، قلنا: يكون للمشتري ( ... )؟
الشيخ: لا، صحيح، وقع العقد على غير الملك، لكن كونه باع يدل على أنه فَسْخ.
الطالب: ما هو بشرط؟
الشيخ: فهي دلالة فعلية.
الطالب: يفسخ ثم يبيع؟
الشيخ: ما هو لازم، وإلا صحيح ربما نقول: القواعد أنه يفسخ ثم يبيع، نقول: ما هو بلازم.
طالب: عفا الله عنك، قياسًا على منع البائع عند التصرف في مدة الخيار، مثلًا لو أن إنسانًا أعطاني مالًا ( ... )؟
الشيخ: أبدًا، إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا يتصرف فيه أبدًا إلا بإذن صاحبه.
الطالب: يعني بعينه ( ... ).
الشيخ: أبدًا، لو ( ... ) أحسن منه.
طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الورثة يرثون الخيار؛ خيار الشرط، واختلفوا؛ بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان المبيع لا يتبعض؛ كأن يكون شاة، فبعضهم أمضى وبعضهم فسخ؟
الشيخ: يكون هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول: نصف الشاة يكون للوارث والنصف الثاني للبائع.
الطالب: كيف ( ... )؟
الشيخ: مشاركة.
الطالب: يكونون شركاء؟
الشيخ: إي نعم، مشاركة في الشاة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا استأجر رجل بيتًا مثلًا ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) استأجر رجل بيتًا من رجل آخر، استأجره ووضع قال: الخيار شهرًا، وقبل أن يتم الشهر قال: افسخ العقد بيني وبينك وقد استعمله هذا الرجل ( ... ) أيلزم بدفع الأجرة؟
الشيخ: هل قلنا بهذا؟
الطالب: قلنا يا شيخ.
الشيخ: هل قلنا بهذا يا جماعة؟ ما قلنا: إذا استأجر، قلنا: إذا باع.
طالب: لا، غير البيع -يا شيخ- استأجر.