للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أجَّرها.

الطالب: استأجر، المشتري استأجر.

الشيخ: كيف استأجر؟ هو مشترٍ كيف يستأجر؟

الطالب: يعني: اشتراها من صاحبها، ثم بعد ذلك له خيار شرط شهر، ثم بعد ذلك أجرها، قلنا: فعله هذا يبطل ..

الشيخ: الخيار.

الطالب: لكن لو حدث عندما أجرتها -مثلًا- ليعرف ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هو تجربة، هذا عقد بارك الله فيك، عقد لازم ما يمكن ينفسخ.

طالب: لو اشترط البائع الخيار له، ثم ( ... )، قلنا: يكون للمشتري ( ... )؟

الشيخ: لا، صحيح، وقع العقد على غير الملك، لكن كونه باع يدل على أنه فَسْخ.

الطالب: ما هو بشرط؟

الشيخ: فهي دلالة فعلية.

الطالب: يفسخ ثم يبيع؟

الشيخ: ما هو لازم، وإلا صحيح ربما نقول: القواعد أنه يفسخ ثم يبيع، نقول: ما هو بلازم.

طالب: عفا الله عنك، قياسًا على منع البائع عند التصرف في مدة الخيار، مثلًا لو أن إنسانًا أعطاني مالًا ( ... )؟

الشيخ: أبدًا، إذا كان عند الإنسان مال لغيره فإنه لا يتصرف فيه أبدًا إلا بإذن صاحبه.

الطالب: يعني بعينه ( ... ).

الشيخ: أبدًا، لو ( ... ) أحسن منه.

طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الورثة يرثون الخيار؛ خيار الشرط، واختلفوا؛ بعضهم أمضى وبعضهم فسخ، ولكن إذا كان المبيع لا يتبعض؛ كأن يكون شاة، فبعضهم أمضى وبعضهم فسخ؟

الشيخ: يكون هذا إذا صار الورثة اثنين، نقول: نصف الشاة يكون للوارث والنصف الثاني للبائع.

الطالب: كيف ( ... )؟

الشيخ: مشاركة.

الطالب: يكونون شركاء؟

الشيخ: إي نعم، مشاركة في الشاة.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا استأجر رجل بيتًا مثلًا ..

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... ) استأجر رجل بيتًا من رجل آخر، استأجره ووضع قال: الخيار شهرًا، وقبل أن يتم الشهر قال: افسخ العقد بيني وبينك وقد استعمله هذا الرجل ( ... ) أيلزم بدفع الأجرة؟

الشيخ: هل قلنا بهذا؟

الطالب: قلنا يا شيخ.

الشيخ: هل قلنا بهذا يا جماعة؟ ما قلنا: إذا استأجر، قلنا: إذا باع.

طالب: لا، غير البيع -يا شيخ- استأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>