الشيخ: الواقع أنه ما نقدر نقول: فيه تفصيل، أنت بتقول مثلًا: عشرة آلاف من مئة ألف، هذا غبن، لكن انظر للنسبة، حتى الذي يساوي عشرة ريالات إذا غُبن بريال منه غُبن بالعُشر، فهل العُشر يعتبر غبنًا أو لا؟
طالب: لا يعتبر.
طالب آخر: نعم.
الشيخ: واللهِ أنا أظن .. ، الظاهر لي أنه يعتبر غبنًا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة؛ لأن واحدًا من عشرة ربما يكون صعبًا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة، أما مع وفرة المال فقد يقال: إن واحدًا من عشرة ليس بشيء.
ولهذا بعض العلماء يقول: إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ عشرون في المئة.
ولكن هذا في القلب منه شيء، بل يقال: إنه إذا جعلنا الأمر مرتبطًا بالعادة فهو أحسن، فإن اختلفنا نرجع إلى مَن؟ إلى أهل الخبرة؛ إلى الدَّلالين المعتبَرين في البلد، وقال: ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟
وقد يقال أيضًا: إنه يختلف حتى باختلاف الأموال؛ بعضها الواحد من عشرة غبن، وبعضها غير غبن.
طالب: إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس وكانت ورثته .. ؟
الشيخ: وكان الورثة.
الطالب: حاضرين في المجلس، فلماذا لا ينتقل الحق إليهم؟
الشيخ: ما ينتقل؛ لأن العقد مع الميت.
الطالب: نعم، كما قلنا: إنه ..
الشيخ: الآن لو أن هذا البايع خرج، وحينما خرج مات، هل يثبت لورثته الذين في المجلس؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يثبت.
الطالب: لأن حق الميت سقط أصلًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: حق الميت سقط بالخروج.
الشيخ: بالخروج، هذا أيضًا الموت أشد من الخروج، أشد المفارقة.
طالب: لو أن البائع بعدما نام المشتري خرج وفارقه، هل .. ؟
الشيخ: ينقطع الخيار.
الطالب: ينقطع؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بغير ( ... ) النائم.
الشيخ: ينقطع، أصله حتى لو كان يقظًا ما يقدر يمنعه.
طالب: يا شيخ، قلنا: إن –مثلًا- المشتري لو كان عنده خيار شرط في بيت مثلًا، وقلنا: إنه إذا استأجرها ..