طالب: بالنسبة -يا شيخ- عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا علشان المماكسة، لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين -مثلًا- ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له -مثلًا- خمسة أو عشرة، سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه؟
الشيخ: لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني؟
الطالب: المعتاد الثمن.
الشيخ: إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب مماكس ونزَّل له لمماكسته دفعًا لأذاه، أو كان صديقًا له -مثلًا- وباع عليه بأنزل، هذا لا بأس به.
طالب: بعض التجار ينقلون بضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما ( ... ) يعني: الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟
الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟
الطالب: ربما لا توجد هذه في ..
الشيخ: يعني يكون محتكرًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن ما يجوز.
الطالب: وإذا وقع هذا العقد؟
الشيخ: إذا وقع فله الخيار.
الطالب: لمن؟
الشيخ: للمشتري.
الطالب: المشتري لا يعرف ..
الشيخ: إذا علم.
الطالب: وإذا لم يعلم هل .. ؟
الشيخ: إذا لم يعلم فهذا آثم.
الطالب: هل يذهب إليه ويرجع عليه بالثمن؟
الشيخ: إذا علم.
الطالب: من؟
الشيخ: إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.
الطالب: وإذا لم يعلم -يا شيخ- قال: هذا ..
الشيخ: ( ... ) كيف يرده؟
الطالب: لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: ( ... ) أرد ..
الشيخ: طيب، إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري ويقول: يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى؛ لأن هذا يحسب أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد له من شيئين.