للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بالنسبة -يا شيخ- عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا علشان المماكسة، لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين -مثلًا- ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له -مثلًا- خمسة أو عشرة، سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه؟

الشيخ: لا، إذا كان هذا هو الثمن المعتاد يعني؟

الطالب: المعتاد الثمن.

الشيخ: إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب مماكس ونزَّل له لمماكسته دفعًا لأذاه، أو كان صديقًا له -مثلًا- وباع عليه بأنزل، هذا لا بأس به.

طالب: بعض التجار ينقلون بضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما ( ... ) يعني: الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟

الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟

الطالب: ربما لا توجد هذه في ..

الشيخ: يعني يكون محتكرًا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذن ما يجوز.

الطالب: وإذا وقع هذا العقد؟

الشيخ: إذا وقع فله الخيار.

الطالب: لمن؟

الشيخ: للمشتري.

الطالب: المشتري لا يعرف ..

الشيخ: إذا علم.

الطالب: وإذا لم يعلم هل .. ؟

الشيخ: إذا لم يعلم فهذا آثم.

الطالب: هل يذهب إليه ويرجع عليه بالثمن؟

الشيخ: إذا علم.

الطالب: من؟

الشيخ: إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.

الطالب: وإذا لم يعلم -يا شيخ- قال: هذا ..

الشيخ: ( ... ) كيف يرده؟

الطالب: لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: ( ... ) أرد ..

الشيخ: طيب، إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري ويقول: يا أخي ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى؛ لأن هذا يحسب أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد له من شيئين.

<<  <  ج: ص:  >  >>