للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة الثانية، قال: (بزيادة الناجش)، في هذا المتن قالوا: (بزيادة الناجش)، (الناجش) اسم فاعل من نَجَش يَنْجُش، وأصل النَّجْش الإثارة، إثارة الشيء؛ هذا نجشه، والناجِش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع، أو الأمرين جميعًا، تصورتم هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: مثال ذلك: يُسام على هذه السلعة، فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء، ولكن من أجل منفعة البائع؛ لأنه صاحبه، وإلا هو لا يريد السلعة، أو أنه يريد إضرار المشتري؛ لأنه أيش؟ عدوه، أو يريد الأمرين جميعًا: نفع البائع؛ لأنه صاحبه والإضرار بالمشتري؛ لأنه عدوه، أو لا يريد شيئًا، وإنما يريد أن يقول الناس: فلان -ما شاء الله- يزيد في هذه السلعة الكبيرة؛ معناه أنه عنده فلوس وتاجر، ممكن ولّا غير ممكن؟

طلبة: ممكن.

الشيخ: ممكن، المهم، الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد غرضًا آخر، فإذا غُبِن المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له الخيار، لكن غُبِن غبنًا يخرج عن العادة، ويعني أن المشتري بعد أن بيعت عليه السلعة فكَّر، وإذا ثمنها زائد بسبب النجش، فهنا له الخيار.

والنَّجْش مُحَرَّم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم نهى عنه، قال: «لَا تَنَاجَشُوا» (٢)؛ ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا عُلم أن هذا يَنجُش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النجش، والحاصل: أن النجش حرام، وأن المنجوش إذا غُبِن غبنًا يخرج عن العادة فله الخيار.

الصورة الثالثة، قال: (والمسترسل)، المسترسل: هو المنقاد مع غيره، المطمئِن إلى قوله، هذا في اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>