الخامسُ:(خِيارُ الْعَيْبِ) وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ
بالخمس، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى، أن يرجع في ذلك إلى العادة، فإذا قيل: من المُحَكَّم في العادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟
طلبة: أصحاب الخبرة.
الشيخ: أصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة، إذا قالوا: والله هذا غبن يخرج عن العادة، قلنا: يثبت الخيار، ولكن هل الخيار؛ أعني خيار الغبن، مقيد بشيء معين، أو متى حصل الغبن حصل الخيار؟
هذه المسألة فيها خلاف، أما المذهب فإن خيار الغبن مقيد أو مخصص بثلاث صور:
الصورة الأولى: تلقي الركبان؛ يعني: أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم، ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، أليس كذلك؟
طالب: بلى.
الشيخ: هذا هو، قال النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم:«لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ -أي: من الجلب- فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ -وهو البائع- فَهُوَ بِالْخِيَارِ»(١)، هذا خيار غبن.
وقوله:«فَهُوَ بِالْخِيَارِ» إذا قال قائل: الحديث مطلق «فَهُوَ بِالْخِيَارِ»، ولم يقل: إذا غُبِن؟
فالجواب: أنه يحمل على الغالب المعتاد؛ لأن الجالب إذا قَدِم للسوق، ولم يجد أنه غُبِن فإنه لن يختار الفسخ، إذ لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة أخرى، فيحمل أن قوله:«إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» يعني: إذا غُبِن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقًا.