للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: البائع له بضائع مختلفة، يبيع بعضها بالجملة؛ يعني: بسعر خاص، بويع أرخص من السعر الثاني، وإذا جاء الشارون؛ يعني إذا أتوا إليه ( ... ).

الشيخ: الشارون أو المشترون؟

الطالب: المشترون.

الشيخ: نعم؛ لأن الشاري هو البائع.

الطالب: صحيح، يبيعه بسعر آخر أردأ من الإجمالي، هل هذا يمكن فيه الغبن؟

الشيخ: هل هذا يخرج عن العادة؟ هذه عادة الناس، يفرقون بين الجملة وبين المفرَّق.

طالب: إذا اشترى السلعة وكان يقول: بمئة وخمسين، قال: أنا أشتريها منك بمئة وخمسين، فإذا وجدتها في السوق بمئة فأرجع فلك السلعة.

الشيخ: فإذا؟

الطالب: إذا وجدتها في السوق بمئة أرد لك السلعة.

الشيخ: إذا وافق فلا بأس، وهذا من باب تحقيق الفسخ، لكن كما قلنا سابقًا: ينبغي أن يحدَّد، يقول: أنا بدوَّر في السوق إن وجدتها أرخص في خلال يوم أو يومين ( ... ).

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يضر الناجش البائع؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: الناجش كيف يضر البائع؟

الشيخ: إي نعم، ما يتصور أن الناجش يضر البائع، يضر بالبائع؟ ! الناجش ينفع البائع، أو يضر المشتري، أو يريد نفع البائع وضرر المشتري جميعًا.

طالب: بالنسبة يا شيخ عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا عشان المماكسة.

الشيخ: نعم.

الطالب: لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين مثلًا، ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له بالخمسة أو عشرة؛ سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه أم ..

الشيخ: لا، إذا كان هذا بالثمن المعتاد يعني؟

الطالب: المعتاد الثمن هذا.

الشيخ: إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب مماكس ونزَّل له للمماكسة فيه دفعًا لأذاه، أو كان صديقًا له مثلًا وباع عليه بأنزل؛ هذا لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>