فإن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيضًا؟ بمعنى أن البائع يكون هو المغبون؟
طلبة: نعم.
الشيخ:( ... ).
طلبة: نعم يكون.
الشيخ: كيف يكون؟
طالب: بالثمن.
طالب آخر: يكون بأن يأتي مثلًا رجل يشتري سلعة، وهو يعرضها للبيع، فيقول: هذه في السوق لا تباع إلا بثمانين، وهي تباع في الحقيقة بمئة وخمسين، فيقول البائع: بعتك إياها بثمانين؛ ظنًّا منه أن هذا هو الحق، فهذا المغبون عندما يرى أنا السلعة تُباع أكثر من هذا.
طالب آخر: كذلك في الثمن أن يُعطى دراهم مغشوشة.
الشيخ: لا، هذا عيب، وسيأتي.
طالب: تلقي الركبان، أليس من هذه الصورة؟
الشيخ: ويش؟
الطالب: الراكب يأتي معه بضاعة يبيعها في السوق بثمن على أساس أنها بهذا الثمن، فإذا ..
الشيخ: الغبن لمن؟
الطالب: للبائع هذا.
طالب آخر: يا شيخ، الصحيح أنه لا يغبن، والصورة التي ذكرها الأخ تفريط من البائع؛ لأنه هو ما يعرف السوق.
الشيخ: نعم.
طالب: كأن يرتفع ثمن السلعة ولا يعلم البائع بذلك.
الشيخ: إي، هذه نفس اللي قالها الإخوان، فيأتي إنسان جيد ويشتريها، وهذه تقع كثيرًا، لا سيما فيما سبق من الزمان، مثلًا يأتي التاجر المعروف، يأتيه خبر بأن السُّكَّر ارتفعت قيمته، فيذهب إلى من عندهم السكر ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة، وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت، فيكون غبنًا أو لا؟ غبن لا شك، هذا غبن، وهم لم يفرطوا في الواقع، البائع في الواقع لم يفرط في مثل الصورة التي ذكرت الآن؛ لأنه باع على أن هذه هي القيمة، وأن الأسعار مستقرة.
والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غُبن في فسخ البيع، فللبائع الحق إذا غُبن في فسخ البيع، ولا فرق.
طالب: البائع إذا كان له سلع مختلفة، بعضها يبيعه بالجملة وبعضها ..