الجواب: كله حرام؛ لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه، فقد قال النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم:«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٣).
فإن قيل: يوجد بعض الباعة إذا سُئل عن قيمة السلعة، قال: قيمتها مئة، وهو يبيعها بثمانين، لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون، فقال: إنها بمئة، على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى ثمانين، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: فيه تفصيل؛ إن كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدَّره فهذا حرام؛ لأنه من الغِش. وإن كان إذا رأى المشتري عازمًا على الأخذ، قال له: اصبر يا أخي، أنا قلتُ لك: بمئة؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزِّل، ولكن قيمتَها الحقيقية ثمانون؛ فهذا جائز، وإن كان فيه شيء بالنسبة للبائع، لكن هو الذي جنى على نفسه؛ لأنه إذا قال: يا أخي القيمة ثمانون، لكني أنا قلت لك: بمئة خوفًا من المماكسة، فإن المشتري سوف لا يطمئن أيضًا إلى أن القيمة ثمانون، لكن نقول: أنت الذي جنيت على نفسك.
ولهذا تجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف ويذهب إلى غيره، لكن نقول: أنت الذي فعلت، قل: الثمن ثمانون ولا مماكسة، مثل ما يقول: كلام واحد، كلام واحد ما فيه؛ إن أخذ فهذا المطلوب، وإن لم يأخذ فالسلعة باقية.
يوجد بعض الناس إذا جاءه الرجل المحنك الجيد في المماكسة، على طول ( ... ) بالثمن، وإذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف، أو امرأة، أو فتًى شابّ لا يعرف الأمور زاد عليه في الثمن، ما الحكم؟ يجوز ولّا لا؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: هذا حرام، لا يجوز أن يأخذ الناسَ بالغِرَّات، الإنسان الغَرير له ثمن، والإنسان الذكي الجيد له ثمن، هذا حرام، الواجب أن يكون مخلصًا ناصحًا للعباد؛ لأن هذا من الدِّين.
فتبين الآن أن الغبن له تعريف، وله محل، وله حكم.
تعريفه أيش؟ أن يُغبَن المشتري غبنًا يخرج عن العادة.