طالب: إن كان قبل القبض من ضمان البائع، وإذا كان بعد القبض ..
طالب آخر: في فصل ذكرنا إن تلف بتفريط من المشتري ..
الشيخ: لا، يا شيخ، غير المكيل والموزون والأشياء اللي ذكرها المؤلف يكون من ضمان المشتري؛ ولهذا قال:(إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه) أي: من ضمان المشتري الموجود بالمتن، إلا إن كان ما شرحناه، ما أدري.
طلبة: ما شرحناه.
الشيخ: ما شرحناه؟
طالب: ما شرحناه.
الشيخ: طيب، يقولون: إن الشركاء لا تُقْبَل شهادة بعضهم لبعض، وأنتم الآن شركاء!
الآن فهمنا -يا إخوان- أن الذي يكون من ضمان البائع كم؟ ستة أشياء: ما بيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ أو ذرع، أو صفة، أو رؤية سابقة. هذه من ضمان البائع.
وكذلك أيضًا -سيأتينا إن شاء الله- الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائع، الثمر على رؤوس النخل؛ يعني مثلًا: لو اشتريت ثمرة نخلة بعد بدو صلاحها ثم تلفت، فهي من ضمان البائع؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:«إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »(٣). إذا أضفناه إلى الستة كانت سبعة.
بعد أن عرفنا أن هذه السبعة تكون من ضمان البائع نعود إلى مسألة أخرى، وقبل أن نعود أود أن أحصر لكم المسألة أكثر: وما منعه البائع من قبضه؛ يعني أنه باع عليه -مثلًا- سيارة ما فيها لا كيل ولا وزن، ولكن أبى أن يسلمه السيارة بدون سبب، المشتري نقد الثمن، ولكن البائع قال: ما أعطيك السيارة، اصبر، ثم تلفت السيارة، فعلى من؟ على البائع، لكن ضمانها هنا ضمان غصب؛ بمعنى أنه يضمن السيارة ويضمن أجرتها ما دامت في قبضته.
وعليه فتكون الأشياء التي من ضمان البائع ثمانية؛ ما بيع بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذرع، أو رؤية سابقة، أو صفة، والثمر على روؤس النخل، وما منعه البائع من قبضه.