الشيخ: نعم، إذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك إلى المشتري، ولا يلزمه إلا بانتهاء الخيار.
أما قوله: (حتى يقبضه) فسيأتي إن شاء الله.
طالب: ما فهمت.
الشيخ: يعني مثلًا: إذا بعت شيئًا وتمت الشروط وانتفت الموانع صح البيع، وهل يقع لازمًا أو جائزًا؟ إن كان في الخيار يقع جائزًا؛ لأن لكل من المتخيرين أن يفسخ، وإن لم يكن خيار فهو لازم بالعقد.
إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟
طالب: الأصل أنه من ضمان البائع إلا إذا كان ذات المبيع يتلف يعني.
الشيخ: وغير الأصل؟
الطالب: إذا كان ذات المبيع يتلف بكثرة المدة.
الشيخ: كل شيء يتلف، ما يبقى إلا وجه الله.
الطالب: لا، إذا كان يعلم أنه يتلف بكثرة ..
الشيخ: أنا أعلم أن جميع الأشياء تتلف إلا الله عز وجل؛ {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: ٢٦].
ما تقول: إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع بعد أن يتم العقد ويصح؟
طالب: على الحالات المذكورة.
الشيخ: ما نعرف الحالات المذكورة، أنت قُلْ لي، قل: نعم، أو: لا، أو: فيه التفصيل.
الطالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه التفصيل، فصل.
الطالب: إذا كان التلف بفعل البائع فمن ضمانه.
الشيخ: لا.
طالب: إن كان التلف قبل القبض ..
الشيخ: هو قبل القبض، بعد القبض ما فيه إشكال.
الطالب: قبل القبض على البائع.
الشيخ: البائع مطلقًا؟
الطالب: إلا إن كان تلف بآفة سماوية فإنه ينفسخ.
الشيخ: توافق على التفصيل، ولَّا الجواب بالنفي والإثبات؟
الطالب: التفصيل إلا إن كان ( ... ) على البائع.
الشيخ: يا رجال ما أجبت جيدًا.
الطالب: على البائع.
الشيخ: لا حول ولا قوة!
طالب: في المسألة التفصيل؛ إن تلف بآفة سماوية ..
الشيخ: أنا أسأل ترى ما هو عن المبيع بكيل أو وزن، مطلقًا، هل إذا تلف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو ضمان البائع؟ مطلقًا، فأريد التفصيل اللي إحنا قرأنا وفي المتن أيضًا؛ في نفس المتن.