للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: ما بيع برؤية ( ... ) سابقة على العقد.

الشيخ: ستة.

الطالب: برؤية.

الشيخ: هي ستة؛ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها.

وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها؟

طالب: ظاهر كلام المصنف أنها كلها ممنوعة، ولكن الصواب التفصيل؛ التصرف بعوض لا يجوز، التصرف من غير عوض جائز.

الشيخ: جائز، أحسنت.

ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع هو التصرف بمعاوضة؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١).

الشيخ: «فَلَا يَبِعْهُ»، ولم يقل: فلا يتصرف فيه.

المكيل إذا بيع جزافًا فهل يصح فيه التصرف؟

طالب: نعم، يصح فيه التصرف؛ لأنه صار للمشتري ( ... ).

الشيخ: هل هذا ظاهر كلام المؤلف؟

الطالب: لا، ليس ظاهر كلام المؤلف.

الشيخ: ما هو ظاهر كلام المؤلف؟

الطالب: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا كيل كيلًا أو وزن وزنًا.

الشيخ: لا يا أخي، اقرأ: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه).

طالب: لا يصح تصرفه.

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح التصرف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: اصبر، ما بعد، أنا أريدك تتكلم عن ظاهر كلام المؤلف؛ أنه لا يصح.

هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين؟

طالب: المذهب أنه يصح التصرف فيه.

الشيخ: إذا اشْتُرِي جزافًا، طيب، وهو كذلك.

أيهما أرجح؟

طالب: أنه لا يصح التصرف.

الشيخ: أنه لا يصح التصرف.

ما هو الدليل على رجحانه؟

الطالب: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ( ... ) (٢).

الشيخ: نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح؛ أنه عام، سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو جزافًا.

ما معنى قول المؤلف: (صح ولزم بالعقد)؟ وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد؟

طالب: إذا كان هناك خيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>