الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: ما بيع برؤية ( ... ) سابقة على العقد.
الشيخ: ستة.
الطالب: برؤية.
الشيخ: هي ستة؛ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها.
وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها؟
طالب: ظاهر كلام المصنف أنها كلها ممنوعة، ولكن الصواب التفصيل؛ التصرف بعوض لا يجوز، التصرف من غير عوض جائز.
الشيخ: جائز، أحسنت.
ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع هو التصرف بمعاوضة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١).
الشيخ: «فَلَا يَبِعْهُ»، ولم يقل: فلا يتصرف فيه.
المكيل إذا بيع جزافًا فهل يصح فيه التصرف؟
طالب: نعم، يصح فيه التصرف؛ لأنه صار للمشتري ( ... ).
الشيخ: هل هذا ظاهر كلام المؤلف؟
الطالب: لا، ليس ظاهر كلام المؤلف.
الشيخ: ما هو ظاهر كلام المؤلف؟
الطالب: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا كيل كيلًا أو وزن وزنًا.
الشيخ: لا يا أخي، اقرأ: (ومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه).
طالب: لا يصح تصرفه.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح التصرف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اصبر، ما بعد، أنا أريدك تتكلم عن ظاهر كلام المؤلف؛ أنه لا يصح.
هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين؟
طالب: المذهب أنه يصح التصرف فيه.
الشيخ: إذا اشْتُرِي جزافًا، طيب، وهو كذلك.
أيهما أرجح؟
طالب: أنه لا يصح التصرف.
الشيخ: أنه لا يصح التصرف.
ما هو الدليل على رجحانه؟
الطالب: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ( ... ) (٢).
الشيخ: نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح؛ أنه عام، سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو جزافًا.
ما معنى قول المؤلف: (صح ولزم بالعقد)؟ وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد؟
طالب: إذا كان هناك خيار.