للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: اشترى شخص كيسًا من الحنطة، كل صاع بكذا، فجاء آدمي فأتلفه؛ بإحراق أو أكل أو غير ذلك، نقول للمشتري الآن: أنت بالخيار؛ إن شئت فسخت البيع ورجعت على البائع بالثمن، هو قال: اشتراه بمئة ريال، فإذا قال: أنا فسخت البيع، كم يعطيه البائع؟ مئة ريال، أو نقول: أبق البيع على ما هو عليه، وارجع على المتلف بالبدل، فإذا كان الآن عند إتلافه يساوي مئةً وعشرين، فالمشتري في هذه الحال سوف يختار الإمضاء أو الفسخ؟ الإمضاء، ويرجع على المتلف بالبدل؛ أي: بمثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان متقوَّمًا.

الحنطة من المثليات أو من المتقومات؟ من المثليات، فيرجع عليه بمثل الحنطة التي أتلفها.

طيب، الساعة؟

طلبة: متقومة.

الشيخ: متقومة على المذهب، فيرجع عليه بقيمتها، انتبهوا للمثال هل هو صحيح أو لا؟ هل الساعة من المكيل ونحوه؟

الطلبة: لا.

الشيخ: إذن لا يصح بها التمثيل، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون إلا مثليًّا ما لم ينتقل هذا الطعام إلى صنعة؛ يصنع خبزًا أو طبيخًا، فحينئذٍ يكون غير مثلي.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.

ويحصل قبض ما بِيعَ بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما يُنْقَل بنقله، وما يُتَنَاول بتناوله، وغيره بتخليته.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما هي الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟

طالب: ( ... ) كيل ونحوه.

الشيخ: لا تقل: ونحوه، عدها.

الطالب: كيله أو وزنه أو ذرعه أو عده.

الشيخ: لا.

الطالب: كيل أو وزن أو ذرع أو عد.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: جزافًا.

الشيخ: لا.

طالب: ما بيع برؤية ( ... ) لا يتغير فيها البيع أو صفة ( ... ).

الشيخ: سابقة للعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>