للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبيع بصفة: أن يقع العقد على شيء معين موصوف؛ مثل أن يبيعه سيارته التي عنده في الجراج ويصفها؛ صفتها كذا وكذا، هذا يسمى مبيع بصفة.

أما الموصوف في الذمة فذاك لم يقع العقد على عينه، فهو من الأصل لم يدخل في ضمان المشتري إطلاقًا؛ مثل أن يبيعه مئة صاع بر بمئة ريال، هذا ما يقال: معين وموصوف، هذا يقال: موصوف في الذمة.

أما إذا منعه البائع من قبضه فالمسألة واضحة، لكن إذا منعه البائع من قبضه هل يضمنه ضمان غصب أو ينفسخ البيع؟

الجواب: الأول؛ يضمنه ضمان غصب، وعلى هذا فإذا كان المبيع مما يؤجر لزم البائع أجرته مدة منعه، وإذا كان غير مثلي لزم قيمته، وقد تكون قيمته أكثر مما وقع عليه العقد وقد تكون أقل.

بقي علينا إذا أتلفه آدمي يمكن تضمينه، قلنا: إن الخيار للمشتري بين أمرين، وهي فسخ البيع، والإمضاء مع مطالبة المتلف، أيهما يختار؟

طلبة: الأنفع له.

الشيخ: سيختار الأنفع له؛ إذا كان المبيع قد نزلت قيمته فسيختار الفسخ؛ ليرجع على البائع بالقيمة، وإذا كانت قد زادت فسيختار الإمضاء؛ ليطالب المتلف بأكثر من الثمن.

ثم قال: (وما عداه) أي: ما عدا ما اشْتُرِيَ بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، يقول: (يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) ما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض.

مثاله: باع عبدًا، باع بعيرًا، باع دارًا، باع سيارة معينة ولم يقبضها، فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى حق توفية؛ يعني: ليس مبيعًا بكيل حتى يحتاج إلى كيل، وربما يزيد أو ينقص، أو وزن ربما يزيد أو ينقص، هذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه.

مثاله: باع عليَّ رجل سيارته وهي في بيته، وأنا شاهدتها أو كنت أعلمها من قبل، فهي مرئية لي، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن أتصرف فيها قبل القبض، وهذا هو المشهور من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>