والمراد هنا الجنس الأعم أو الجنس الأخص؟ الجنس الأخص، لا الجنس الأعم، ولهذا لو بِعْنَا بقرة ببعير فقد اتفقا في الجنس الأعم؛ وهو الحيوانية، لكن يجوز التفاضل، ويجوز التفرق قبل القبض، لكن المراد هنا الجنس الأخص، يعني: أخص الأجناس.
وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم نقول: البُرّ، والتمر، والشعير، والملح، والذهب، والفضة، ما نحتاج جنسًا أعم وجنسًا أخص، قد يُشْكَل على الإنسان هذا الشيء.
وعلى هذا فإذا قلنا: لا يُبَاع الربوي بجنسه، فمعناه: لا يُبَاع البُرُّ بأيش؟ بالبُرّ، أما الشعير فإنه جنس مستقل، إذا أردت أن تبيع بُرًّا بِبُرّ، فالواجب شيئان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي.
وإذا أردت أن تبيع بُرًّا بشعير فالواجب شيء واحد، وهو التقابض قبل التفرق.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله:(وفروع الأجناس كالأدِقَّة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله).
فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة، أو هي أجناس تابعة لأصولها؟
أفادنا المؤلف -رحمه الله- في كلامه هذا أنها أجناس تابعة لأصولها، وعلى هذا فإذا بِيعَ بُرٌّ حَبًّا بِبُرٍّ دقيقًا فإنه لا يجوز، لماذا؟ لتعذُّر التساوي؛ لأن الحب إذا طُحِن انتشر، ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضًا تقديره بأيش؟ بالوزن؛ لأن البُرَّ لا يباع بالبُرِّ إلا كيلًا.
بُرٌّ حَبًّا بشعير دقيقًا يجوز بدون كيل ولا وزن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن بيع البُرِّ بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل، والدقيق جنس باعتبار الأصل.
كذلك أيضًا الأخباز؛ الأخباز إذا أردت أن أبيع خبزًا من البُرِّ بجَرِيش، أتعرفون الْجَرِيش؟ الجريش عبارة عن حب مطحون، لكنه ليس طحنًا دقيقًا، يُطبخ، فأردت أن أبيع خبزًا بجريش كُلّها بُرّ، أيجوز هذا أو لا؟