للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يا جماعة الخير، يحتاج توقف هذا؟ ! لا يجوز يا جماعة؛ لتعذُّر التساوي؛ لأن الجريش قد تَرَطَّب بالماء ولا يمكن كَيْله، حتى لو أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله.

فإذا قال قائل: يمكن نملأ إناءً من الْجَريش، ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا.

قلنا: لا يمكن التساوي، والجنس واحد أو مختلف؟

طالب: واحد.

الشيخ: خبز شعير بجَريش من البُرّ، يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لماذا؟ لعدم اشتراط التساوي، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ أن فروع الأجناس تُعْتَبَر أيش؟ أجناسًا بحسب أصولها.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما صُنِع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه رِبَوِيًّا، بناءً على أن العلة في جريان الربا هي أيش؟ هي القوت، كونه قوتًا، وإلَّا يخرج فهو جنسٌ مستقل لا يتبعه أصلًا.

وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزًا من البُرّ بأيش؟ بجَريش من البُرّ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافًا بَيِّنًا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسًا مستقلًّا، ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ لعموم قوله: «الْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ» (٢)، وهذا يعم البُرّ على أي حال كان، «وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ»، كذلك، يعم الشعير على أي حال.

فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد جريشًا، ماذا نقول له؟

نقول: بِع الخبز واشترِ جَرِيشًا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والتمر الرديء (٤).

وقول المؤلف رحمه الله: (كالأَدِقَّة والأخباز)، الأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز.

(والأدهان)، الأدهان هذا بناءً على أن الربا يجري في الدهن، أما إذا قلنا: إنه لا يجري في الدهن، فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضِلًا أو متساويًا.

(واللحم)، اللحم أيضًا أجناس، لحم الإبل جنس، ولحم الضأن جنس آخر، لحم البقر جنس آخر، لحم المعز جنس آخر، لحم الأرانب جنس، لحم الظباء جنس، واللحم موزون.

<<  <  ج: ص:  >  >>