للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن هل يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضًا؟

طلبة: لا، ما يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطلبة: لعدم التساوي.

الشيخ: لعدم التساوي، والجنس واحد، والأصح أن نقدِّم فنقول: لأن الجنس واحد لا يجوز فيه التفاضل.

كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف.

طلبة: يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لاختلاف الجنس.

الشيخ: لاختلاف الجنس، وهذا أيضًا بناءً على أن اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا في بلاد قُوتُهم اللحم، أما إذا كنا في بلاد لا يُعْتَبر اللحم قوتًا فإنه لا يجري فيه الربا؛ لأنه ليس بقوت.

والمذهب أنه يجري فيه الربا؛ لأنه مما يوزَن ويُؤْكَل، بل العلة على المذهب؛ لأنه مما يوزَن، وكُلُّ موزون فإنه مكيل.

بعتُ عليك خروفًا بخروفين؟

طالب: يجوز.

طالب آخر: لا يجوز.

الشيخ: خروف بخروفين؟

طالب: يجوز.

طالب آخر: هذا ليس بموزون.

الشيخ: هذا ليس موزونًا ولا مكيلًا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة، فيأخذ البعير بالبعيرَيْنِ، والبعيرَيْنِ بالثلاثة (٥)، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيًّا، أما إذا ذُبِح فإنه يكون لحمًا فيجري فيه الربا، فإذا بِيعَ بجنسه فإنه لا بد من التساوي، وإلا فلا يصح.

***

قال: (وَكَذَا اللَّبَنُ).

اللبن أجناس باختلاف أصوله؛ لبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس آخر، فلو بعتُ صاعًا من لبن الإبل بصاعَيْنِ من لبن البقر جائز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأن الجنس مختلف، ولو بعتُ صاعًا من لبنِ بقرةٍ بِكْر وصاعَيْن من لبنِ عجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ليش؟

الطلبة: لأن الجنس واحد.

الشيخ: لأن الجنس واحد، بارك الله فيكم.

(وكذا اللبن) أجناس باختلاف أصوله.

(واللحم والشحم والكبد أجناس).

<<  <  ج: ص:  >  >>