للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف انتقل من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وَحْدة البهيمة، البهيمة فيها لحم مُنَوَّع، فيها يقول: لحم، وشحم، وكبد، قلب، أَلْيَة، طحال، رئة، كُراع، عين، رأس، هذه أجناس، كُلُّ واحد جنس، وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلًا من الكبد برطلين من الرئة، ولو من الضأن، ليش؟ لاختلاف الجنس.

رطلًا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها يجوز؛ لاختلاف الجنس.

إذن نفس البهيمة هي بأجزائها أجناس، كُلُّ جزء يُعْتَبَر جنسًا مستقلًّا، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا.

ولكن هل يجب التقابض؟ نعم، لماذا؟ لاتفاقهما في المعيار الشرعي، اللحم كله موزون، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا بد من أن يتقابضَا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. ( ... )

إذن أجزاء الجسم تُعْتَبَر أيش؟ أجناسًا، فإذا بِيعَ بعضها ببعض متفاضلًا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض.

قال: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح من غير جنسه).

بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يصح، ويصح من غير جنسه.

مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن، فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز، لماذا؟ لأنه من جنسه.

فإذا قال قائل: الذي عندي لحم، والشاة أو الخروف فيها لحم، فيها كبد، فيها رئة، فيها قلب، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كُلُّ واحد منها جنس مستقل؟

قلنا: إذا كان الذي عندك لحم، وفي الشاة لحم، فقد بعتَ لحمًا بلحم ومعه من غير الجنس، فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بِمُدّ عجوة ودرهم، أفهمتم؟ فلا يجوز.

طالب: غير مفهوم.

الشيخ: غير مفهوم؟ إذا بعت عليك عشرة أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما ثمانية أصواع من الشعير، أيجوز هذا أو لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟ لماذا؟ لأنك بعت جنسًا بجنسه، ومع الثاني من غير جنسه، فهذا مُدّ عجوة ودرهم بمد عجوة، أو بمُدَّيْ عجوة، أو بمد عجوة ودرهم، يعني حسب ما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد إن لم يكن سبق قبل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>