إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه جائز أو غير جائز؟ يقول المؤلف: لا يجوز.
واستدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٦).
وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، وهذا كما تعلمون لا ينطبق على كلام المؤلف، ولكن أنا أريد أن نَفهم أولًا كلام المؤلف، فالمؤلف -رحمه الله- يقول: إنه لا يُبَاع اللحمُ بحيوان من جنسه.
مثاله: خمسون كيلو من لحم الضأن بخروف، فهذا لا يجوز، لماذا؟
أولًا: لهذا الحديث؛ النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا في تصحيحه مقال بين أهل العلم، وفيه اختلاف.
وثانيًا: لأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعامًا بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدَّرْنَا أن هذه الكومة لحم، أي: هَبْر، فالحيوان الذي بِيعَ فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكَرش وأمعاء، إلى آخره، فيكون كالذي باع ربويًّا بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمُد عجوة ودرهم، هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس به، أي: لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقًا، سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم، الحيوان يُرَاد للأكل ويُرَاد للتنمية ويُرَاد للتجارة، ولغير ذلك، واللحم يُرَاد غالبًا لأيش؟ للأكل، فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كُلُّ واحدٍ منهما لا صلة له بالآخر.
وفصَّل بعض أهل العلم وقال: إن أراد بالحيوان اللحمَ فإنه لا يصح بيعه من جنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوبٍ، أو تأجير، أو حرث، أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم، والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود.